( 4917 ) فصل : فإن
لم يترك ابن الملاعنة ذا سهم ، فالمال لعصبة أمه في قول الجماعة . وقد روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وأصحابه : هو بين ذوي الأرحام ، كميراث غيره ، ورووه عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام . وذلك مثل
خال وخالة ، وابن أخ وأخته . المال للذكر ، وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، هو بينهما في المسألتين نصفين . خالة لأب وأم وخال لأب ، المال للخال . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : هو للخالة
. خالة وبنت بنت .
المال بينهما على أربعة
. وإذا لم يخلف ابن الملاعنة إلا ذا رحم فحكمهم في ميراثه ، كحكمهم في ميراث غيره ، على ما تقدم شرحه .