( 4918 ) فصل : وإذا
قسم ميراث الملاعنة ، ثم أكذب الملاعن نفسه ، لحقه الولد ، ونقضت القسمة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يلحقه النسب بعد موته ، إلا أن يكونا توأمين ، مات أحدهما ، وأكذب نفسه ، والآخر باق ، فيلحقه نسب الباقي والميت معا ، وقد مضى الكلام معه في غير هذا الموضع .