صفحة جزء
( 4918 ) فصل : وإذا قسم ميراث الملاعنة ، ثم أكذب الملاعن نفسه ، لحقه الولد ، ونقضت القسمة . وقال أبو حنيفة : لا يلحقه النسب بعد موته ، إلا أن يكونا توأمين ، مات أحدهما ، وأكذب نفسه ، والآخر باق ، فيلحقه نسب الباقي والميت معا ، وقد مضى الكلام معه في غير هذا الموضع .

التالي السابق


الخدمات العلمية