( 4920 ) فصل : قولهم : إن
الأم عصبة ولدها ، وإن عصبتها عصبته . إنما هو في الميراث خاصة ، كقولنا في الأخوات مع البنات ، فعلى هذا لا يعقلون عنه ، ولا يثبت لهم ولاية التزويج ، ولا غيره . وهذا قول الأكثرين . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه أنه قال لأولياء المرجومة في ولدها : هذا ابنكم يرثكم ولا ترثونه ، وإن جنى فعليكم .
وروي هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم . ولنا ، أنهم إنما ينتسبون إليه بقرابة الأم ، فلم يعقلوا عنه ، ولم يثبت عنهم ولاية التزويج ، كما لو علم أبوه ، ولا يلزم من التعصيب في الميراث التعصيب في العقل والتزويج ، بدليل الأخوات مع البنات . فأما إن
أعتق ابن الملاعنة عبدا ، ثم مات ، ثم مات المولى ، وخلف أم مولاه ، وأخا مولاه ، احتمل أن يثبت لهما الإرث بالولاء ; لأن التعصيب ثابت . وحكي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف
وهل يكون للأم أو للأخ ؟ على الروايتين ، ويحتمل أن
لا يثبت لهما ميراث ; لأن النساء لا يرثن من الولاء ، إلا ما أعتقن ، أو أعتق من أعتقن ، فكذلك من يدلي بهن ، وما ذكرناه للاحتمال الأول يبطل بالأخوات مع البنات ، وبمن عصبهن أخوهن من الإناث .