صفحة جزء
( 4920 ) فصل : قولهم : إن الأم عصبة ولدها ، وإن عصبتها عصبته . إنما هو في الميراث خاصة ، كقولنا في الأخوات مع البنات ، فعلى هذا لا يعقلون عنه ، ولا يثبت لهم ولاية التزويج ، ولا غيره . وهذا قول الأكثرين . وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال لأولياء المرجومة في ولدها : هذا ابنكم يرثكم ولا ترثونه ، وإن جنى فعليكم .

وروي هذا عن عبد الله ، وإبراهيم . ولنا ، أنهم إنما ينتسبون إليه بقرابة الأم ، فلم يعقلوا عنه ، ولم يثبت عنهم ولاية التزويج ، كما لو علم أبوه ، ولا يلزم من التعصيب في الميراث التعصيب في العقل والتزويج ، بدليل الأخوات مع البنات . فأما إن أعتق ابن الملاعنة عبدا ، ثم مات ، ثم مات المولى ، وخلف أم مولاه ، وأخا مولاه ، احتمل أن يثبت لهما الإرث بالولاء ; لأن التعصيب ثابت . وحكي ذلك عن أبي يوسف

وهل يكون للأم أو للأخ ؟ على الروايتين ، ويحتمل أن

لا يثبت لهما ميراث ; لأن النساء لا يرثن من الولاء ، إلا ما أعتقن ، أو أعتق من أعتقن ، فكذلك من يدلي بهن ، وما ذكرناه للاحتمال الأول يبطل بالأخوات مع البنات ، وبمن عصبهن أخوهن من الإناث .

التالي السابق


الخدمات العلمية