( 4922 ) فصل :
والحكم في ميراث ولد الزنى في جميع ما ذكرنا ، كالحكم في ولد الملاعنة ، على ما ذكرنا من الأقوال ، والاختلاف ، إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح قال : عصبة ولد الزنى سائر المسلمين ; لأن أمه ليست فراشا ، بخلاف ولد الملاعنة . والجمهور على التسوية بينهما ; لانقطاع نسب كل واحد منهما من أبيه ، إلا أن ولد الملاعنة يلحق الملاعن إذا استلحقه ، وولد الزنى لا يلحق الزاني في قول الجمهور
وقال
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين : يلحق الواطئ إذا أقيم عليه الحد ويرثه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم : يلحقه إذا جلد الحد ، أو ملك الموطوءة . وقال
إسحاق : يلحقه . وذكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار نحوه . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16627علي بن عاصم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، أنه قال : لا أرى بأسا إذا
زنى الرجل بالمرأة فحملت منه ، أن يتزوجها مع حملها ، ويستر عليها ، والولد ولد له
وأجمعوا على أنه إذا ولد على فراش رجل ، فادعاه آخر .
أنه لا يلحقه ، وإنما الخلاف فيما إذا ولد على غير فراش . ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15831الولد للفراش ، وللعاهر الحجر } . ولأنه لا يلحق به إذا لم يستلحقه ، فلم يلحق به بحال ، كما لو كانت أمه فراشا ، أو كما لو لم يجلد الحد عند من اعتبره .