( 4923 ) مسألة قال : ( والعبد لا يرث ، ولا مال له ، فيورث عنه )
[ ص: 229 ] لا نعلم خلافا في أن
العبد لا يرث ، إلا ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، في رجل مات وترك أبا مملوكا ، يشترى من ماله ، ثم يعتق ، فيرث . وقاله
الحسن ، وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، أن العبد يرث ، ويكون ما ورثه لسيده ، ككسبه ، وكما لو وصى له ، ولأنه تصح الوصية له ، فيرث كالحمل
ولنا ، أن فيه نقصا منع كونه موروثا ، فمنع كونه وارثا ، كالمرتد ، ويفارق الوصية فإنها تصح لمولاه ولا ميراث له ، وقياسهم ينتقض بمختلفي الدين . وقول
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود لا يصح ; لأن الأب رقيق حين موت ابنه ، فلم يرثه ، كسائر الأقارب ; وذلك لأن الميراث صار لأهله بالموت ، فلم ينتقل عنهم إلى غيرهم . وأجمعوا على أن
المملوك لا يورث ; وذلك لأنه لا مال له فيورث ، فإنه لا يملك ، ومن قال : إنه يملك بالتمليك . فملكه ناقص غير مستقر ، يزول إلى سيده بزوال ملكه عن رقبته ، بدليل قوله عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35937من باع عبدا وله مال ، فماله للبائع ، إلا أن يشترطه المبتاع }
ولأن السيد أحق بمنافعه وأكسابه في حياته ، فكذلك بعد مماته . وممن روي عنه أن العبد لا يرث ، ولا يورث ، ولا يحجب :
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ، رضي الله عنه وأصحاب الرأي .