( 4924 ) فصل
: ويرث الأسير الذي مع الكفار إذا علمت حياته . في قول عامة الفقهاء ، إلا
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، فإنه قال : لا يرث ; لأنه عبد . وليس بصحيح ; لأن الكفار لا يملكون الأحرار بالقهر ، فهو باق على حريته ، فيرث ، كالمطلق .