صفحة جزء
( 4924 ) فصل : ويرث الأسير الذي مع الكفار إذا علمت حياته . في قول عامة الفقهاء ، إلا سعيد بن المسيب ، فإنه قال : لا يرث ; لأنه عبد . وليس بصحيح ; لأن الكفار لا يملكون الأحرار بالقهر ، فهو باق على حريته ، فيرث ، كالمطلق .

التالي السابق


الخدمات العلمية