( 4926 ) فصل : فأما
المكاتب ، فإن لم يملك قدر ما عليه فهو عبد ، لا يرث ، ولا يورث ، وإن ملك قدر ما يؤدي ، ففيه روايتان ; إحداهما ، أنه عبد ما بقي عليه درهم ، لا يرث ، ولا يورث . يروى ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
وعائشة ،
وأم سلمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رضي الله عنه
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح ،
والزهري ، نحوه ; لما روى
أبو داود بإسناده ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15254المكاتب عبد ما بقي عليه درهم } . وفي لفظ ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9054أيما عبد كاتب على مائة أوقية ، فأداها إلا عشر أواق ، فهو عبد ، وأيما عبد كاتب على مائة دينار ، فأداها إلا عشرة دنانير ، فهو عبد } . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر ،
وعمر بن عبد الله مولى غفرة ،
وعبد الله بن عبدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
لعتاب بن أسيد : {
من كاتب مكاتبا فهو أحق به حتى يقضي كتابته } .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب : إذا أدى المكاتب ثلاثة أرباع كتابته ، وعجز عن الربع ، عتق ; لأن ذلك يجب إيفاؤه للمكاتب ، فلا يجوز إبقاؤه على الرق لعجزه عما يجب رده إليه
والرواية الثانية ، أنه إذا ملك ما يؤدي ، فقد صار حرا ، يرث ، ويورث ، فإذا مات له من يرثه ورث ، وإن مات فلسيده بقية كتابته ، والباقي لورثته ; لما روى
أبو داود ،
[ ص: 230 ] بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، قالت : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10477 : إذا كان لإحداكن مكاتب ، وكان عنده ما يؤدي ، فلتحتجب منه } . وروى
الحكم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح : يعطى سيده من تركته ما بقي من كتابته ، فإن فضل شيء ، كان لورثة المكاتب .
وروي نحوه عن
الزهري . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب .
nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبو سلمة بن عبد الرحمن ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
والشعبي ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=17152ومنصور ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، غير أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا جعل من كان معه في كتابته أحق ممن لم يكن معه . قال في
مكاتب هلك ، وله أخ معه في الكتابة ، وله ابن ، قال : ما فضل من كتابته لأخيه دون ابنه . وجعله
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة عبدا ما دام حيا ، فإذا مات أدى من تركته باقي كتابته ، والباقي لورثته
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه أنه قال على المنبر : إنكم مكاتبون مكاتبين ، فأيهم أدى النصف فلا رق عليه . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام إذا أدى النصف فهو حر . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة نحوه . وعن
الحسن ، إذا أدى الشطر فهو غريم . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح نحوه . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، إذا أدى ثلثا أو ربعا فهو غريم .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، إذا كتب الصحيفة فهو غريم . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه قال : تجري العتاقة في المكاتب في أول نجم . يعني يعتق منه بقدر ما أدى . وعنه أنه قال : يرث ، ويحجب ، ويعتق منه ، بقدر ما أدى . وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
أيوب ، عن
عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9421قال : إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ، ورث بحساب ما عتق منه ، وأقيم عليه الحد بحساب ما عتق منه . }
وفي رواية {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43303يؤدي المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر ، وقدر ما رق منه دية العبد . } قال
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير : وكان
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=17065ومروان بن الحكم يقولان ذلك . وقد روي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن
عكرمة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ، والحديث الذي رويناه لقولنا أصح منه ، ولا أعلم أحدا من الفقهاء قال بهذا ، وما ذكرناه أولا أولى ، والله أعلم .