( 4930 ) مسألة ; قال : ( وإذا مات ، وخلف ابنين ، فأقر أحدهما بأخ ، فله ثلث ما في يده ، وإن أقر بأخت ، فلها خمس ما في يده )
[ ص: 236 ] قد ذكرنا في باب الإقرار من يثبت النسب بقوله ، ومن لا يثبت ، ونذكر هاهنا ما يستحق المقر به من الميراث ، إذا لم يثبت نسبه ، فنقول ،
إذا أقر بعض الورثة لمشارك في الميراث ، فلم يثبت نسبه ، لزم المقر أن يدفع إليه فضل ما في يده عن ميراثه
وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح ،
nindex.php?page=showalam&ids=16101وشريك ،
nindex.php?page=showalam&ids=17294ويحيى بن آدم ،
nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبي عبيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وأهل
البصرة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ،
وحماد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، وأصحابه : يقاسمه ما في يده ; لأنه يقول : أنا وأنت سواء في ميراث أبينا ، وكأن ما أخذه المنكر تلف ، أو أخذته يد عادية ، فيستوي فيما بقي
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، رضي الله عنه
nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود : لا يلزمه في الظاهر دفع شيء إليه ، وهل يلزمه فيما بينه وبين الله تعالى ؟ على قولين : أصحهما لا يلزمه ; لأنه لا يرث من لا يثبت نسبه . وعلى قول الذي يلزمه دفع شيء إليه ، ففي قدره وجهان ، كالمذهبين المتقدمين . ولنا ، على
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أنه أقر بحق لمدعيه ، يمكن صدقه فيه ، ويد المقر عليه ، وهو متمكن من دفعه إليه ، فيلزمه ذلك ، كما لو أقر بمعين ، ولأنه إذا علم أن هذا أخوه ، وله ثلث التركة .
ويتعين استحقاقه لها ، وفي يده بعضه وصاحبه يطلبه ، لزمه دفعه إليه ، وحرم عليه منعه منه ، كما في سائر المواضع ، وعدم ثبوت نسبه في الظاهر ، لا يمنع وجوب دفعه إليه ، كما لو غصبه شيئا ، ولم تقم البينة بغصبه . ولنا على
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، أنه أقر له بالفاضل عن ميراثه ، فلم يلزمه أكثر مما أقر به ، كما لو أقر له بشيء معين ، ولأنه حق يتعلق بمحل مشترك بإقرار أحد الشريكين ، فلم يلزمه أكثر من قسطه ، كما لو أقر أحد الشريكين على العبد بجناية ، فعلى هذا ، إذا خلف ابنين ، فأقر أحدهما بأخ ، فللمقر له ثلث ما في يد المقر ، وهو سدس المال .
لأنه يقول : نحن ثلاثة ، لكل واحد منا الثلث ، وفي يدي النصف ، ففضل في يدي لك السدس ، فيدفعه إليه ، وهو ثلث ما في يده . وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة يدفع إليه نصف ما في يده ، وهو الربع ، وإن أقر بأخت دفع إليها خمس ما في يده ; لأنه يقول : نحن أخوان وأخت ، فلك الخمس من جميع المال ، وهو خمس ما في يدي ، وخمس ما في يد أخي . فيدفع إليها خمس ما في يده ، وفي قولهم يدفع إليها ثلث ما في يده .