( 4947 ) فصل :
فأما الكفار فيتوارثون ، إذا كان دينهم واحدا ، لا نعلم بين أهل العلم فيه خلافا ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31590لا يرث المسلم الكافر } دليل على أن بعضهم يرث بعضا . وقوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31283لا يتوارث أهل ملتين شتى } . دليل على
[ ص: 247 ] أن أهل الملة الواحدة يرث بعضهم بعضا . وقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43095وهل ترك لنا nindex.php?page=showalam&ids=222عقيل من دار } . دليل على أن
nindex.php?page=showalam&ids=222عقيلا ورث
أبا طالب دون
جعفر ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي لأنهما كانا مسلمين ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=222عقيل على دين أبيه ، مقيما
بمكة ، فباع رباعه
بمكة ، فلذلك لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم : أين تنزل غدا ؟ قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=76251وهل ترك لنا nindex.php?page=showalam&ids=222عقيل من رباع } . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في عمة
nindex.php?page=showalam&ids=185الأشعث بن قيس : يرثها أهل دينها . فإن
اختلفت أديانهم ، فاختلف عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، فروي عنه ، أن الكفر كله ملة واحدة ، يرث بعضهم بعضا . رواه عنه
حرب ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال . وبه قال
حماد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود ; لأن توريث الآباء من الأبناء ، والأبناء من الآباء ، مذكور في كتاب الله تعالى ذكرا عاما ، فلا يترك إلا فيما استثناه الشرع ، وما لم يستثنه الشرع يبقى على العموم ، ولأن قول الله تعالى : {
والذين كفروا بعضهم أولياء بعض } عام في جميعهم . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أن
الكفر ملل مختلفة ، لا يرث بعضهم بعضا . اختاره
أبو بكر ، وهو قول كثير من أهل العلم ; لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31283لا يتوارث أهل ملتين شتى } . ينفي توارثهما ، ويخص عموم الكتاب ، ولم نسمع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد تصريحا بذكر أقسام الملل . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أبو يعلى : الكفر ثلاث ملل : اليهودية ، والنصرانية ، ودين من عداهم ; لأن من عداهم يجمعهم أنهم لا كتاب لهم . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ،
والضحاك ،
والحكم .
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ،
وشريك ،
ومغيرة الضبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح ،
nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع . وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، القولان معا . ويحتمل كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رضي الله عنه أن يكون الكفر مللا كثيرة ، فتكون المجوسية ملة ، وعبادة الأوثان ملة أخرى ، وعبادة الشمس ملة ، فلا يرث بعضهم بعضا . روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي . وبه قال
الزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة وطائفة من أهل
المدينة ، وأهل
البصرة ،
وإسحاق وهو أصح الأقوال إن شاء الله تعالى لقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31283لا يتوارث أهل ملتين شتى } . ولأن كل فريقين منهم لا موالاة بينهم ، ولا اتفاق في دين فلم يرث بعضهم بعضا ، كالمسلمين والكفار ، والعمومات في التوريث مخصوصة ، فيخص منها محل النزاع بالخبر والقياس ، ولأن مخالفينا قطعوا التوارث بين أهل الحرب وأهل دار الإسلام ، مع اتفاقهم في الملة ، لانقطاع الموالاة ، فمع اختلاف الملة أولى . وقول من حصر الملة بعدم الكتاب غير صحيح ، فإن هذا وصف عدمي ، لا يقتضي حكما ، ولا جمعا ، ثم لا بد لهذا الضابط من دليل يدل على اعتباره ، ثم قد افترق حكمهم ، فإن
المجوس يقرون بالجزية ، وغيرهم لا يقر بها ، وهم مختلفون في معبوداتهم ، ومعتقداتهم ، وآرائهم ، يستحل بعضهم دماء بعض ، ويكفر بعضهم بعضا ، فكانوا مللا
كاليهود والنصارى . وقد روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه فإن
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد ، روى عن
الشعبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام أنه جعل الكفر مللا مختلفة . ولم يعرف له مخالف في الصحابة ، فيكون إجماعا .