( 4949 ) مسألة ; قال : ( والمرتد لا يرث أحدا ، إلا أن يرجع قبل قسمة الميراث ) لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أن
المرتد لا يرث أحدا . وهذا قول ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحاب الرأي ، ولا نعلم عن غيرهم خلافهم ; وذلك لأنه لا يرث مسلما ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31597لا يرث كافر مسلما } . ولا يرث كافرا ; لأنه يخالفه في حكم الدين ; لأنه لا يقر على كفره ، فلم يثبت له حكم أهل الدين الذي انتقل إليه ، ولهذا لا تحل ذبيحتهم ، ولا نكاح نسائهم ، وإن انتقلوا إلى دين
أهل الكتاب . ولأن المرتد تزول أملاكه الثابتة له واستقرارها ، فلأن لا يثبت له ملك أولى . ولو ارتد متوارثان ، فمات أحدهما ، لم يرثه الآخر ، فإن المرتد لا يرث . ولا يورث . وإن رجع المرتد إلى الإسلام قبل قسم الميراث ، قسم له ، على ما سنذكره في المسألة التي بعدها ، إن شاء الله تعالى .