( 4951 ) فصل : إذا
ارتد أحد الزوجين قبل الدخول ، انفسخ النكاح في الحال ، ولم يرث أحدهما الآخر ، وإن
[ ص: 249 ] كانت ردته بعد الدخول ، ففيه روايتان ; إحداهما ، يتعجل الفرقة . والأخرى يقف على انقضاء العدة وأيهما مات لم يرثه الآخر . وحكم ردتهما جميعا كحكم ردة أحدهما ، في فسخ النكاح ، وامتناع الميراث . وقال أهل
العراق : إذا ارتد الزوجان معا ، فهما على النكاح ; لأن دينهما لم يختلف ، فأشبها الكافرين الأصليين ، إلا أنهما لا يتوارثان في دار الإسلام ; لأن المرتد لا يرث المرتد ما داما في دار الإسلام ، فإن لحقا بدار الحرب توارثا ; لأن حكمهما صار كحكم أهل دار الحرب . ولنا ، أنهما لا يتوارثان في دار الحرب كالمسلم مع الكافر .