( 4952 ) مسألة ; قال : ( وكذلك من أسلم على ميراث قبل أن يقسم ، قسم له ) اختلفت الرواية في من
أسلم قبل قسم ميراث موروثه المسلم ; فنقل
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ،
ومحمد بن الحكم ، أنه يرث . وروي نحو هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=35والحسن بن علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
وحميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12444وإياس بن معاوية ،
وإسحاق ، فعلى هذا إن أسلم قبل قسم بعض المال ورث مما بقي . وبه قال
الحسن . ونقل
أبو طالب ، في من أسلم بعد الموت : لا يرث ، قد وجبت المواريث لأهلها . وهذا المشهور عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
والحكم ،
nindex.php?page=showalam&ids=11863وأبو الزناد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رضي الله عنهم . وعامة الفقهاء ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31590 : لا يرث الكافر المسلم } . ولأن الملك قد انتقل بالموت إلى المسلمين ، فلم يشاركهم من أسلم ، كما لو اقتسموا ، ولأن المانع من الإرث متحقق حال وجود الموت ، فلم يرث ، كما لو كان رقيقا فأعتق ، أو كما لو بقي على كفره . ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35487 : من أسلم على شيء فهو له } . رواه
سعيد من طريقين عن
عروة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12531وابن أبي مليكة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى
أبو داود ، بإسناده : عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28791كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم ، وكل قسم أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام . } وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر ، بإسناده في " التمهيد " ، عن
زيد بن قتادة العنبري ، أن إنسانا من أهله مات على غير دين الإسلام ، فورثته أختي دوني ، وكانت على دينه ، ثم إن جدي أسلم ، وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم
حنينا ، فتوفي ، فلبثت ، سنة ، وكان ترك ميراثا ، ثم إن أختي أسلمت ، فخاصمتني في الميراث إلى
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان رضي الله عنه فحدثه
nindex.php?page=showalam&ids=172عبد الله بن أرقم ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قضى أنه من أسلم على ميراث قبل أن يقسم ، فله نصيبه ، فقضى به
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ، فذهبت بذاك الأول ، وشاركتني في هذا . وهذه قضية انتشرت فلم تنكر فكانت إجماعا ، ولأنه لو تجدد له صيد بعد موته وقع في شبكته التي نصبها في حياته ، لثبت له الملك فيه ، ولو
وقع إنسان في بئر حفرها ، لتعلق ضمانه بتركته بعد موته ، فجاز أن يتجدد حق من أسلم من ورثته بتركته ، ترغيبا في الإسلام ، وحثا عليه ، فأما إذا قسمت التركة ، وتعين حق كل وارث ، ثم أسلم ، فلا شيء له ، وإن كان الوارث واحدا ، فإذا تصرف في التركة واحتازها ، كان بمنزلة قسمتها .