عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
المغني
كتاب الفرائض
باب ذوي الأرحام
مسألة مال المرتد إذا مات أو قتل على ردته
فصل مات الذمي ولا وارث له
فهرس الكتاب
المغني
ابن قدامة - موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي
صفحة
252
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
( 4958 ) فصل : ومتى
مات الذمي ، ولا وارث له
، كان ماله فيئا ، وكذلك ما فضل من ماله عن وارثه ، كمن ليس له وارث إلا أحد الزوجين ، فإن الفاضل عن ميراثه يكون فيئا ; لأنه مال ليس له مستحق معين ، فكان فيئا ، كمال الميت المسلم الذي لا وارث له .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة