صفحة جزء
( 4959 ) فصل : في ميراث المجوس ، ومن جرى مجراهم ، ممن ينكح ذوات المحارم ، إذا أسلموا وتحاكموا إلينا . لا نعلم بين علماء المسلمين خلافا في أنهم لا يرثون بنكاح ذوات المحارم ، فأما غيره من الأنكحة ، فكل نكاح اعتقدوا صحته ، وأقروا عليه بعد إسلامهم ، توارثوا به ، سواء وجد بشروطه المعتبرة في نكاح المسلمين ، أو لم يوجد ، وما لا يقرون عليه بعد إسلامهم لا يتوارثون به ، والمجوس وغيرهم في هذا سواء ، فلو طلق الكافر امرأته ثلاثا ، ثم نكحها ، ثم أسلما ، ومات أحدهما ، لم يقرا عليه ، ولم يتوارثا به . وكذلك إن مات أحدهما قبل إسلامهما ، لم يتوارثا . في قول الجميع .

وإن تزوجها بغير شهود ، ثم مات أحدهما ، ورثه الآخر . وبهذا قال أبو حنيفة ، والشافعي رضي الله عنهما . وقال زفر ، واللؤلؤي : لا يتوارثان . وإن تزوج امرأة في عدتها ، توارثا ، في ظاهر مذهب أحمد رضي الله عنه فإنه قال : إذا أسلما ، وقد نكحها في العدة أقرا عليه . وهذا قول أبي حنيفة . وقال القاضي : إن أسلما بعد انقضاء العدة ، أقرا ، وإن أسلما قبل لم يقرا

فعلى هذا إن مات أحدهما قبل انقضاء العدة ، لم يتوارثا ، وإن مات بعده ، توارثا . وهذا قول الشافعي رضي الله عنه . وتأول القاضي رواية أحمد ، على من أسلم بعد انقضاء العدة . وإن تزوجها وهي حبلى من زوج ، أو زنا ، فالحكم فيه كالتي قبلها سواء ; لأن الزنى موجب للعدة . وبهذا قال الشافعي رضي الله عنه في الحامل من زوج . وقال أبو حنيفة ، وأصحابه ، في الحامل من زوج : لا يتوارثان . وقال أبو حنيفة ، والشافعي ، في الحامل من الزنا : يتوارثان

وقال أبو يوسف ، وزفر ، واللؤلؤي : لا يتوارثان . وأصل الخلاف في الميراث الاختلاف فيما يقران عليه إذا أسلما ، أو تحاكما إلينا ، ونذكر ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى .

التالي السابق


الخدمات العلمية