( 4960 ) فصل
: فأما القرابة فيرثون بجميعها ، إذا أمكن ذلك . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد في الصحيح عنه . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، وأصحابه ،
nindex.php?page=showalam&ids=17294ويحيى بن آدم ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رضي الله عنهم ، في أحد قوليه . واختاره
ابن اللبان .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد ، أنه ورثه بأقوى القرابتين ، وهي التي لا تسقط بحال . وبه قال
الحسن ،
والزهري ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ،
وحماد ، وهو الصحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ،
nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول ،
والشعبي ، القولان جميعا ، واحتجوا بأنهما قرابتان ، لا يورث بهما في الإسلام ، فلا يورث بهما في غيره ، كما لو أسقطت إحداهما الأخرى . ولنا ، أن الله تعالى فرض للأم الثلث ، وللأخت النصف ، فإذا كانت الأم أختا ، وجب إعطاؤها ما
[ ص: 253 ] فرض الله لها في الآيتين ، كالشخصين .
ولأنهما قرابتان ، ترث بكل واحدة منهما منفردة ، لا تحجب إحداهما الأخرى ، ولا ترجح بها ، فترث بهما ، مجتمعين ، كزوج هو ابن عم ، أو ابن عم هو أخ من أم ، وكذوي الأرحام المدلين بقرابتين . وقياسهم فاسد ; لأن القرابتين في الأصل تسقط إحداهما الأخرى إذا كانتا في شخصين ، فكذلك إذا كانتا في شخص . وقولهم : لا يورث بهما في الإسلام . ممنوع ، فإنه إذا وجد ذلك من وطء شبهة في الإسلام ورث بهما ، ثم إن امتناع الإرث بهما في الإسلام لعدم وجودهما ، ولو تصور وجودهما لورث بهما ، بدليل أنه قد ورث بنظيرهما في ابن عم هو زوج ، أو أخ من أم
قال
ابن اللبان : واعتبارهم عندي فاسد ، من قبل أن الجدة تكون أختا لأب ، فإن ورثوها بكونها جدة ، لكون الابن يسقط الأخت دونها ، لزمهم توريثها ، بكونها أختا ، لكون الأم تسقط الجدة دونها . وخالفوا نص الكتاب في فرض الأخت ، وورثوا الجدة التي لا نص للكتاب في فرضها ، وهو مختلف فيه ، فمنهم من قال : هو طعمة ، وليس بفرض مستحق . ويلزمهم أن الميت إذا خلف أمه ، وأم أم هي أخت ، أن لا يورثوها شيئا ; لأن الجدودة محجوبة ، وهي أقوى القرابتين . وإن قالوا : نورثها مع الأم بكونها أختا
نقضوا اعتبارهم بكونها أقوى القرابتين ، وجعلوا الأخوة تارة أقوى ، وتارة أضعف . وإن قالوا : أقوى القرابتين الأخوة ; لأن ميراثها أوفر . لزمهم في أم هي أخت جعل الأخوة أقوى من جهة الأمومة ، ويلزمهم في إسقاط ميراثها مع الابن والأخ من الأبوين ما لزم القائلين بتقديم الجدودة مع الأم . فإن قالوا : توريثها بالقرابتين يفضي إلى حجب الأم بنفسها ، إذا كانت أختا ، وللميت أخت أخرى . قلنا : وما المانع من هذا ؟ فإن الله تعالى حجب الأم بالأختين بقوله {
: فإن كان له إخوة فلأمه السدس }
من غير تقييد بغيرها . ثم هم قد حجبوها عن ميراث الأخت بنفسها ، فقد دخلوا فيما أنكروه ، بل هو أعظم ; لأنهم فروا من حجب التنقيص إلى حجب الإسقاط ، وأسقطوا الفرض الذي هو أوفر بالكلية محافظة على بعض الفرض الأدنى وخالفوا مدلول أربعة نصوص من كتاب الله تعالى لأنهم أعطوا الأم الثلث ، وإنما فرض الله لها مع الأختين السدس . والثاني ، أن الله تعالى إنما فرض لكل واحدة من الأختين ثلثا ، فأعطوا إحداهما النصف كاملا
والثالث ، أن الله تعالى فرض للأختين الثلثين ، وهاتان أختان ، فلم يجعلوا لهما الثلثين الرابع ، أن مقتضى الآية أن يكون لكل واحدة من الأختين الثلث ، وهذه أخت ، فلم يعطوها بكونها أختا شيئا . وهذا كله معنى كلام
ابن اللبان .