( 4964 ) فصل : وإن
علم خروج روحهما معا في حال واحدة ، لم يرث أحدهما صاحبه ، وورث كل واحد الأحياء من ورثته ; لأن توريثه مشروط بحياته بعده ، وقد علم انتفاء ذلك . وإن
علم أن أحدهما مات قبل صاحبه بعينه ، ثم أشكل ، أعطي كل وارث اليقين ، ووقف الباقي حتى يتبين الأمر أو يصطلحوا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : وقياس المذهب أن يقسم على سبيل
ميراث الغرقى الذين جهل حالهم . وإن
ادعى ورثة كل ميت أنه آخرهما موتا ، فهي مسألة
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي رضي الله عنه
وقد نص فيها
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد على أن ورثة كل ميت يحلفون ، ويختصون بميراثه ، فيحتمل أن يقاس على هذه الصورة سائر الصور ، فيتخرج في الجميع روايتان ، ويحتمل أن يختص هذا الحكم بهذه الصورة دون غيرها ; لأن هذه الصور فيها مدع ومنكر ، واليمين على من أنكر ، بخلاف بقية الصور ، والله أعلم .