( 4965 ) مسألة ; قال : ( ومن لم يرث لم يحجب ) يعني
من لم يرث لمعنى فيه ، كالمخالف في الدين ، والرقيق ، والقاتل ، فهذا لا يحجب غيره ، في قول عامة أهل العلم من الصحابة ، والتابعين ، إلا
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، ومن وافقه ، فإنهم يحجبون الأم ، والزوجين بالولد الكافر ، والقاتل ، والرقيق ، ويحجبون الأم بالإخوة الذين هم كذلك . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود . وتابعه
الحسن في القاتل دون غيره . ولعلهم تمسكوا بعموم قوله تعالى {
: فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن . فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم } .
وقوله تعالى {
: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد } . وقوله {
: فإن كان له إخوة فلأمه السدس } . وهؤلاء أولاد ، وإخوة ، وعدم إرثهم لا يمنع حجبهم ، كالإخوة مع الأبوين يحجبون الأم ، ولا يرثون
[ ص: 258 ] ولنا ، أنه ولد لا يحجب الإخوة من الأم ، ولا يحجب ولده ، ولا الأب إلى السدس ، فلم يحجب غيرهم ، كالميت ، ولأنه لا يؤثر في حجب غير الأم والزوجين ، فلم يؤثر في حجبهم ، كالميت ، والآية أريد بها ولد من أهل الميراث ، بدليل أنه لما قال {
: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين }
أراد به الوارث ، ولم يدخل هذا فيهم ، ولما قال {
: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت } . لم يدخل هذا فيهم . وأما الإخوة مع الأب ، فهم من أهل الميراث ، بدليل أنه لولا الأب لورثوا ، وإنما قدم عليهم غيرهم ، ومنعوا مع أهليتهم ; لأن غيرهم أولى منهم ، فامتناع إرثهم لمانع ، لا لانتفاء المقتضي .