صفحة جزء
( 4967 ) فصل : في ميراث الحمل : إذا مات الإنسان عن حمل يرثه ، وقف الأمر حتى يتبين ، فإن طالب الورثة بالقسمة ، لم يعطوا كل المال ، بغير خلاف ، إلا ما حكي عن داود ، والصحيح عنه مثل قول الجماعة ، ولكن يدفع إلى من لا ينقصه الحمل كمال ميراثه ، وإلى من ينقصه أقل ما يصيبه ، ولا يدفع إلى من يسقطه شيء ، فأما من يشاركه ، فأكثر أهل العلم قالوا : يوقف للحمل شيء ، ويدفع إلى شركائه الباقي . وبهذا قال أبو حنيفة ، وأصحابه والليث ، وشريك ويحيى بن آدم وهو رواية الربيع عن الشافعي

والمشهور عنه أنه لا يدفع إلى شركائه شيء ; لأن الحمل لا حد له ولا نعلم كم يترك له . وقد حكى الماوردي ، قال : أخبرني رجل من أهل اليمن ، ورد طالبا للعلم ، وكان من أهل الدين والفضل ، أن امرأة ولدت باليمن شيئا كالكرش ، فظن أن لا ولد فيه ، فألقي على قارعة الطريق ، فلما طلعت الشمس وحمي بها ، تحرك فأخذ وشق ، فخرج منه سبعة أولاد ذكور ، وعاشوا جميعا ، وكانوا خلقا سويا ، إلا أنه كان في أعضادهم قصر ، قال : وصارعني أحدهم فصرعني ، فكنت أعير به ، فيقال : صرعك سبع رجل

وقد أخبرني من أثق به سنة ثمان وستمائة ، أو سنة تسع ، عن ضرير بدمشق أنه قال : ولدت امرأتي في هذه الأيام سبعة في بطن واحد ، ذكورا وإناثا ، وكان بدمشق أم ولد لبعض كبرائها ، وتزوجت بعده من كان يقرأ علي ، وكانت تلد ثلاثة في كل بطن . وقال غيره : هذا نادر ، ولا يعول عليه ، فلا يجوز منع الميراث من أجله ، كما لو لم يظهر بالمرأة حمل . واختلف القائلون بالوقف فيما يوقف ، فروي عن أحمد ، أنه يوقف نصيب ذكرين ، إن كان ميراثهما أكثر ، أو ابنتين إن كان نصيبهما أكثر

وهذا قول محمد بن الحسن واللؤلؤي . وقال شريك : يوقف نصيب أربعة ، فإني رأيت بني إسماعيل أربعة ، ولدوا في بطن واحد ، محمد ، وعمر [ ص: 259 ] وعلي . قال يحيى بن آدم : وأظن الرابع إسماعيل . وروى ابن المبارك هذا القول عن أبي حنيفة ، ورواه الربيع عن الشافعي رضي الله عنه وقال الليث ، وأبو يوسف : يوقف نصيب غلام ، ويؤخذ ضمين من الورثة

ولنا ; أن ولادة التوأمين كثير معتاد ، فلا يجوز قسم نصيبهما ، كالواحد ، وما زاد عليهما نادر ، فلم يوقف له شيء كالخامس ، والسادس ، ومتى ولدت المرأة من يرث الموقوف كله أخذه ، وإن بقي منه شيء رد إلى أهله ، وإن أعوز شيئا رجع على من هو في يده . مسائل من ذلك : امرأة حامل وبنت ، للمرأة الثمن ، وللبنت خمس الباقي . وفي قول شريك تسعة . وفي قول أبي يوسف ثلثه بضمين . ولا يدفع إليها شيء في المشهور عن الشافعي رضي الله عنه

وإن كان مكان البنت ابن دفع إليه ثلث الباقي ، أو خمسه ، أو نصفه ، على اختلاف الأقوال . ومتى زادت الفروض على ثلث المال ، فميراث الإناث أكثر ، فإذا خلف أبوين ، وامرأة حاملا ، فللمرأة ثلاثة من سبعة وعشرين ، وللأبوين ثمانية منها ، ويوقف ستة عشر ، ويستوي هاهنا قول من وقف نصيب ابنتين ، وقول من وقف نصيب أربعة . وقال أبو يوسف : تعطى المرأة ثمنا كاملا ، والأبوان ثلثا كاملا ، ويؤخذ منهم ضمين . فإن كان معهم بنت دفع إليها ثلاثة عشر من مائة وعشرين

وفي قول شريك ، ثلاثة عشر من مائتين وستة عشر . وفي قول أبي يوسف ، ثلاثة عشر من اثنين وسبعين ، ويؤخذ من الكل ضمناء من البنت ; لاحتمال أن يولد أكثر من واحد ، ومن الباقين لاحتمال أن تعول المسألة . وعلى قولنا يوافق بين سبعة وعشرين ومائة وعشرين بالأثلاث ، وتضرب ثلث إحداهما في جميع الأخرى ، تكن ألفا وثمانين ، وتعطي البنت ثلاثة عشر في تسعة ، تكن مائة وسبعة عشر ، وللأبوين والمرأة أحد عشر في أربعين ، وما بقي فهو موقوف

زوج وأم حامل من الأب المسألة من ثمانية ، للزوج ثلاثة ، وللأم سهم ، ويوقف أربعة . وقال أبو يوسف : هي من ثمانية ، يدفع إلى الزوج ثلاثة ، وإلى الأم سهمان ، وتقف ثلاثة ، وتأخذ منها ضمينا ، هكذا حكى الخبري عنه . فإن كان في المسألة من يسقط بولد الأبوين ، كعصبة ، أو أحد من ولد الأب ، لم يعط شيئا . ولو كان في هذه المسألة جد ، فللزوج الثلث ، وللأم السدس ، وللجد السدس والباقي موقوف

وقال أبو حنيفة : للزوج النصف ، وللأم السدس ، وللجد السدس ، ويوقف السدس بين الجد والأم ، ولا شيء للحمل ; لأن الجد يسقطه وأبو يوسف يجعلها من سبعة وعشرين ، ويقف أربعة أسهم . وحكي عن شريك ، أنه كان يقول بقول علي في الجد فيقف هاهنا نصيب الإناث ، فيكون عنده من تسعة ، وتقف منها أربعة . ولو لم يكن فيها زوج ، كان للأم السدس وللجد ثلث الباقي ، وتقف عشرة من ثمانية عشر . وعند أبي حنيفة للجد الثلثان ، وللأم السدس ، ويوقف السدس بينهما

قول أبي يوسف ، يقف الثلث ، ويعطي كل واحد منهما ثلثا ، ويؤخذ منهما ضمين . ومتى خلف ورثة ، وأما تحت الزوج ، فينبغي للزوج الإمساك عن وطئها ، ليعلم أحامل هي أم لا ؟ كذا روي عن علي وعمر بن عبد العزيز ، والشعبي ، والنخعي ، وقتادة ، في آخرين . وإن وطئها قبل استبرائها ، فأتت بولد لأقل من ستة أشهر ، ورث ، لأننا نعلم أنها كانت حاملا به ، وإن ولدته لأكثر من ذلك ، لم ترث ، إلا أن يقر الورثة أنها كانت حاملا به يوم موت ولدها .

التالي السابق


الخدمات العلمية