[ ص: 260 ] فصل
: ولا يرث الحمل إلا بشرطين ; أحدهما ، أن يعلم أنه كان موجودا حال الموت ، ويعلم ذلك بأن تأتي به لأقل من ستة أشهر ، فإن أتت به لأكثر من ذلك نظرنا ، فإن كان لها زوج أو سيد يطؤها لم يرث ، إلا أن يقر الورثة أنه كان موجودا حال الموت ، وإن كانت لا توطأ ، إما لعدم الزوج ، أو السيد ، وإما لغيبتهما ، أو اجتنابهما الوطء ، عجزا أو قصدا أو غيره ، ورث ما لم يجاوز أكثر مدة الحمل وذلك أربع سنين في أصح الروايتين ، وفي الأخرى سنتان
والثاني ، أن تضعه حيا ، فإن وضعته ميتا لم يرث ، في قولهم جميعا ، واختلف فيما يثبت به الميراث من الحياة ، واتفقوا على أنه إذا استهل صارخا ورث ، وورث . وقد روى
أبو داود بإسناده ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9611 : إذا استهل المولود ورث } . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه بإسناده ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله . واختلفوا فيما سوى الاستهلال ، فقالت طائفة : لا يرث حتى يستهل ، ولا يقوم غيره مقامه ، ثم اختلفوا في الاستهلال ما هو ؟ فقالت طائفة : لا يرث حتى يستهل صارخا
فالمشهور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رضي الله عنه أنه لا يرث حتى يستهل . وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=35والحسن بن علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ،
nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة ،
nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبي سلمة بن عبد الرحمن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبي عبيد ،
وإسحاق ; لأن مفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9611 : إذا استهل المولود ورث }
أنه لا يرث بغير الاستهلال ، وفي لفظ ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13215ابن سراقة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الصبي المنفوس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10670 : إذا وقع صارخا فاستهل ورث ، وتمت ديته ، وسمي ، وصلي عليه ، وإن وقع حيا ولم يستهل صارخا ، لم تتم ديته ، وفيه غرة ; عبد ، أو أمة ، على العاقلة } . ولأن الاستهلال لا يكون إلا من حي ، والحركة تكون من غير حي ، فإن اللحم يختلج سيما إذا خرج من مكان ضيق ، فتضامت أجزاؤه ، ثم خرج إلى مكان فسيح فإنه يتحرك من غير حياة فيه ، ثم إن كانت فيه حياة ، فلا نعلم كونها مستقرة .
لاحتمال أن تكون كحركة المذبوح ، فإن الحيوانات تتحرك بعد الذبح حركة شديدة ، وهي في حكم الميت ، واختلف في الاستهلال ما هو ؟ فقيل : هو الصراخ خاصة . وهذا قول من ذكرنا في هذه المسألة . ورواه
أبو طالب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، فقال : لا يرث إلا من استهل صارخا . وإنما سمي الصراخ من الصبي الاستهلال تجوزا ، والأصل فيه أن الناس إذا رأوا الهلال صاحوا عند رؤيته ، واجتمعوا ، وأراه بعضهم بعضا ، فسمي الصوت عند استهلال الهلال استهلالا ، ثم سمي الصوت من الصبي المولود استهلالا ; لأنه صوت عند وجود شيء يجتمع له ، ويفرح به
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=17410يوسف بن موسى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أنه قال : يرث السقط ويورث ، إذا استهل . فقيل له : ما استهلاله ؟ قال : إذا صاح أو عطس أو بكى . فعلى هذا كل صوت يوجد منه ، تعلم به حياته ، فهو استهلال . وهذا قول
الزهري ،
والقاسم بن محمد ; لأنه صوت علمت به حياته ، فأشبه الصراخ . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواية ثالثة ، إذا علمت حياته بصوت أو حركة أو رضاع أو غيره ، ورث ، وثبت له أحكام المستهل ، لأنه حي فتثبت له أحكام الحياة ، كالمستهل . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، وأصحابه ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود
وإن خرج بعضه حيا فاستهل ، ثم انفصل باقيه ميتا ، لم يرث . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وأصحابه : إذا خرج أكثره فاستهل ثم مات ، ورث ; لقوله عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9611 : إذا استهل المولود ورث } . ولنا ، أنه لم يخرج جميعه ، فأشبه ما لو مات قبل خروج أكثره .