( 4969 ) فصل : وإن
ولدت توأمين ، فاستهل أحدهما ، ولم يعلم بعينه فإن كانا ذكرين ، أو أنثيين ، أو ذكرا وأنثى ، لا
[ ص: 261 ] يختلف ميراثهما ، فلا فرق بينهما ، وإن كانا ذكرا وأنثى يختلف ميراثهما ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : من أصحابنا من قال : يقرع بينهما ، فمن أخرجته القرعة جعل المستهل ، كما لو طلق إحدى نسائه فلم تعلم بعينها ثم مات ، أخرجت بالقرعة . وقال
الخبري : ليس في هذا عن
السلف نص . وقال الفرضيون : تعمل المسألة على الحالين ، ويعطى كل وارث اليقين ، ويوقف الباقي حتى يصطلحوا عليه
ويحتمل أن يقسم بينهم على حسب الاحتمال . ومن مسائل ذلك
: رجل خلف أمه وأخاه وأم ولد حاملا منه ، فولدت توأمين ، ذكرا وأنثى ، فاستهل أحدهما ، ولم يعلم بعينه ، فقيل : إن كان الابن المستهل ، فللأم السدس ، والباقي له ترث أمه ، ثلثه ، والباقي لعمه ، فاضرب ثلاثة في ستة ، تكن ثمانية عشر ، لأم الميت ثلاثة ، ولأم الولد خمسة ، وللعم عشرة . وإن كانت البنت المستهلة ، فالمسألة من ستة ، فتموت البنت عن ثلاثة ، لأمها سهم ، ولعمها سهمان
والستة تدخل في ثمانية عشر ، فمن له شيء من الثمانية عشر مضروب في واحد ، ومن له شيء من الستة مضروب في ثلاثة ، فسدس الأم لا يتغير ، وللعم من الستة أربعة في ثلاثة اثنا عشر ، وله من الثمانية عشر عشرة في واحد ، فهذا اليقين فيأخذه ، ولأم الولد خمسة في سهم ، وسهم في ثلاثة ، فيأخذها ، ويقف سهمين بين الأخ وأم الولد حتى يصطلحا عليها . ويحتمل أن يقتسماها بينهما .
امرأة حامل وعم ولدت المرأة ابنا وبنتا ، واستهل أحدهما ، ولم يعلم ، فالمسألتان من أربعة وعشرين ، إذا أعطيت كل واحد أقل من نصيبه بقيت ثلاثة موقوفة ، فإن كان معهما بنت ، فكل واحدة من المسألتين من اثنين وسبعين ، والموقوف اثنا عشر
امرأة وعم وأم حامل من الأب ، ولدت ابنا وبنتا ، فاستهل أحدهما ، فإن كان المستهل الأخ ، فهي من ستة وثلاثين ، وإن كانت الأخت المستهلة ، فهي من ثلاثة عشر ، فالمسألتان متباينتان ، فاضرب إحداهما في الأخرى ، تكن أربعمائة وثمانية ، وستين ، كل من له شيء من إحدى المسألتين مضروب في الأخرى ، فيدفع لكل واحد أقل النصيبين ، يبقى أربعة عشر ، منها تسعة بين المرأة والعم ، وخمسة بين الأم والعم . فإن كانت المرأة والأم حاملين ، فوضعتا معا ، فاستهل أحدهما ، فكل واحدة منهما ترجع إلى ستة وثلاثين ، فيعطى كل وارث أقل النصيبين ، ويبقى أحد عشر ، منها أربعة موقوفة بين الزوجة والأم ، وسبعة بين الأم والعم .