( 4971 ) فصل : وإذا
ضرب بطن حامل فأسقطت ، فعلى الضارب غرة موروثة عن الجنين ، كأنه سقط حيا . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وسائر الفقهاء ، إلا شيئا يحكى عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ، وهو شذوذ لا يعرج عليه . فإن قيل : فكيف تورثون منه ، وهو لا يرث ؟ قلنا : نورث منه ; لأن الواجب بدل عنه ، فورثته ورثته ، كدية غير الجنين ، وأما توريثه فمن شروطه كونه حيا حين موت موروثه ، ولا يتحقق ذلك ، فلا نورثه مع الشك في حياته .