( 4972 ) فصل
: ودية المقتول موروثة عنه ، كسائر أمواله ، إلا أنه اختلف فيها عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، فروي عنه مثل قول الجماعة ، وعنه لا يرثها إلا عصباته الذين يعقلون عنه . وكان
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر يذهب إلى هذا ، ثم رجع عنه ، لما بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم توريث المرأة من دية زوجها . قال
سعيد ، حدثنا
سفيان ، حدثنا
الزهري ، سمع
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، يقول : كان
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول : الدية للعاقلة ، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24427 . فقال له الضحاك الكلابي : كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها أشيم } . قال
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح .
وروى الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بإسناده ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14628قضى إن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم } . وبإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15158المرأة ترث من مال زوجها وعقله ، ويرث هو من مالها وعقلها ، ما لم يقتل واحد منهما صاحبه } إلا أن في إسناده رجلا مجهولا .
وقال
إبراهيم : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14201 : الدية على الميراث ، والعقل على العصبة } . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : هي على الميراث ، ولا تقضى منها ديونه ، ولا تنفذ منها وصاياه . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد نحو من هذا . وقد ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي في من
أوصى بثلث ماله لرجل ، فقتل ، وأخذت ديته ، فللموصى له بالثلث ثلث الدية ، في إحدى الروايتين
والأخرى ، ليس لمن أوصى له بالثلث من الدية شيء ، ومبنى هذا على أن الدية ملك الميت ، أو على ملك الورثة ابتداء ؟ وفيه روايتان ; إحداهما ، أنها تحدث على ملك الميت ; لأنها بدل نفسه ، فيكون بدلها له ، كدية أطرافه المقطوعة منه في الحياة ولأنه لو أسقطها عن القاتل بعد جرحه إياه ، كان صحيحا ، وليس له إسقاط حق الورثة ، ولأنها مال موروث ، فأشبهت سائر أمواله . والأخرى ، أنها تحدث على ملك الورثة ابتداء ; لأنها إنما تستحق
[ ص: 263 ] بعد الموت .
وبالموت تزول أملاك الميت الثابتة له ، ويخرج عن أن يكون أهلا للملك ، وإنما يثبت الملك لورثته ابتداء . ولا أعلم خلافا في أن الميت يجهز منها ، إن كان قبل تجهيزه ; لأنه لو لم يكن له شيء ، لوجب تجهيزه على من عليه نفقته لو كان فقيرا ، فأولى أن يجب ذلك في ديته .