( 4975 ) فصل : في التزويج في المرض والصحة .
حكم النكاح في المرض والصحة سواء في صحة العقد ، وتوريث كل واحد منهما من صاحبه ، في قول الجمهور . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رضي الله عنهما . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أي الزوجين كان مريضا مرضا مخوفا حال عقد النكاح ، فالنكاح فاسد لا يتوارثان به إلا أن يصيبها ، فيكون لها المسمى في ثلاثة مقدما على الوصية
وعن
الزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد مثله . واختلف أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في نكاح من لم يرث ، كالأمة والذمية ، فقال بعضهم : يصح ; لأنه لا يتهم بقصد توريثها . ومنهم من أبطله ; لجواز أن تكون وارثة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى : الصداق والميراث من الثلث . وقال
الأوزاعي : النكاح صحيح ، ولا ميراث بينهما
وعن
القاسم بن محمد والحسن : إن قصد الإضرار بورثته ، فالنكاح باطل ، وإلا فهو صحيح ولنا ، أنه عقد معاوضة يصح في الصحة ، فيصح في المرض كالبيع ، ولأنه نكاح صدر من أهله في محله بشرطه ، فيصح كحال الصحة ، وقد روينا أن
عبد الرحمن بن أم الحكم تزوج في مرضه ثلاث نسوة ، أصدق كل واحدة ألفا ليضيق بهن على
[ ص: 266 ] امرأته ، ويشركنها في ميراثها ، فأجيز ذلك . وإذا ثبت صحة النكاح ، ثبت الميراث بعموم الآية .