صفحة جزء
( 4976 ) فصل : ولا فرق في ميراث الزوجين بين ما قبل الدخول وبعده ; لعموم الآية ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى لبروع بنت واشق بالميراث ، وكان زوجها مات عنها قبل أن يدخل بها ، ولم يفرض لها صداقا . ولأن النكاح صحيح ثابت ، فيورث به ، كما بعد الدخول .

التالي السابق


الخدمات العلمية