[ ص: 268 ] فصل : في الطلاق . إذا
طلق الرجل امرأته طلاقا يملك رجعتها في عدتها ، لم يسقط التوارث بينهما ، ما دامت في العدة ، سواء كان في المرض أو الصحة . بغير خلاف نعلمه . وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود رضي الله عنهم . وذلك لأن الرجعية زوجة يلحقها طلاقه وظهاره وإيلاؤه ، ويملك إمساكها بالرجعة بغير رضاها ولا ولي ولا شهود ولا صداق جديد ، وإن
طلقها في الصحة طلاقا بائنا أو رجعيا ، فبانت بانقضاء عدتها ، لم يتوارثا إجماعا
وإن
كان الطلاق في المرض المخوف ، ثم مات من مرضه ذلك في عدتها ، ورثته ولم يرثها إن ماتت . يروى هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان رضي الله عنهما . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح ،
والحسن ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة في أهل
العراق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك في أهل
المدينة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه في القديم
وروي عن
عتبة بن عبد الله بن الزبير : لا ترث مبتوتة . وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=38وعبد الرحمن بن عوف . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي الجديد ; لأنها بائن ، فلا ترث ، كالبائن في الصحة ، أو كما لو كان الطلاق باختيارها ، ولأن أسباب الميراث محصورة في رحم ونكاح وولاء ، وليس لها شيء من هذه الأسباب . ولنا ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان رضي الله عنه ورث
تماضر بنت الأصبغ الكلبية من
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف ، وكان طلقها في مرضه فبتها . واشتهر ذلك في الصحابة فلم ينكر ، فكان إجماعا
ولم يثبت عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ولا
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن خلاف في هذا ، بل قد روى
عروة عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان أنه قال
لعبد الرحمن : لئن مت لأورثنها منك . قال : قد علمت ذلك . وما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير إن صح ، فهو مسبوق بالإجماع . ولأن هذا قصد قصدا فاسدا في الميراث ، فعورض بنقيض قصده ، كالقاتل القاصد استعجال الميراث يعاقب بحرمانه
إذا ثبت هذا ، فالمشهور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنها ترثه في العدة وبعدها ما لم تتزوج . قال
أبو بكر : لا يختلف قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله في المدخول بها إذا طلقها المريض ، أنها ترثه في العدة ، وبعدها ما لم تتزوج . روي ذلك عن
الحسن . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16542البتي ،
وحميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى ، وبعض
البصريين ، وأصحاب
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك في أهل
المدينة . وذكر عن
أبي بن كعب ، لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة بن عبد الرحمن ، أن أباه طلق أمه وهو مريض ، فمات ، فورثته بعد انقضاء العدة
ولأن سبب توريثها فراره من ميراثها ، وهذا المعنى لا يزول بانقضاء العدة . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ما يدل على أنها لا ترث بعد العدة فإنه قال ، في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : يلزم من قال : له أن يتزوج أربعا قبل انقضاء عدة مطلقاته . أنه لو
طلق أربع نسوة في مرضه ، ثم تزوج أربعا ، ثم مات من مرضه ذلك ، أن الثماني يرثنه كلهن ، فيكون مسلما يرثه ثمان نسوة . وهذا القول يلزم منه توريث ثمان ، وتوريثها بعد العدة يلزم منه ذلك ، ولأنه قال في المطلقة قبل الدخول : لا ترث ; لأنها لا عدة لها
وهذه كذلك فلا ترث . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وأصحابه ، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي القديم ; لأنها تباح لزوج آخر ، فلم ترثه ، كما لو كان في الصحة ، ولأن توريثها بعد العدة يفضي إلى توريث أكثر من أربع نسوة ، فلم يجز ذلك ، كما لو تزوجت ، وإن تزوجت المبتوتة لم ترثه ، سواء كانت في الزوجية أو بانت من الزوج الثاني . هذا قول أكثر أهل العلم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في أهل
المدينة : ترثه ; لما ذكرنا للرواية الأولى ، ولأنها شخص يرث مع انتفاء الزوجية ، فورث معها ، كسائر الوارثين
[ ص: 269 ]
ولنا ، أن هذه وارثة من زوج ، فلا ترث زوجا سواه ، كسائر الزوجات ، ولأن التوارث من حكم النكاح ، فلا يجوز اجتماعه مع نكاح آخر ، كالعدة ، ولأنها فعلت باختيارها ما ينافي نكاح الأول لها ، فأشبه ما لو كان فسخ النكاح من قبلها ( 4979 ) فصل : ولو صح من مرضه ذلك ، ثم مات بعده ، لم ترثه ، في قول الجمهور . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر ، أنها ترثه ; لأنه طلاق مرض قصد به الفرار من الميراث ، فلم يمنعه ، كما لو لم يصح
ولنا ، أن هذه بائن بطلاق في غير مرض الموت ، فلم ترثه ، كالمطلقة في الصحة ، ولأن حكم هذا المرض حكم الصحة في العطايا والإعتاق والإقرار ، فكذلك في الطلاق . وما ذكروه يبطل بما إذا قصد الفرار بالطلاق في صحته .