صفحة جزء
( 4980 ) فصل : ولو طلق امرأته ثلاثا في مرضه قبل الدخول بها ، فقال أبو بكر : فيها أربع روايات ; إحداهن ، لها الصداق كاملا والميراث ، وعليها العدة . اختارها أبو بكر . وهو قول الحسن ، وعطاء ، وأبي عبيد ; لأن الميراث ثبت للمدخول بها لفراره منه ، وهذا فار ، وإذا ثبت الميراث ثبت وجوب العدة وتكميل الصداق ، وينبغي أن تكون العدة عدة الوفاة ، لأنا جعلناها في حكم من توفي عنها وهي زوجة ، ولأن الطلاق لا يوجب عدة على غير مدخول بها

الثانية ، لها الميراث والصداق ، ولا عدة عليها . وهو قول عطاء ; لأن العدة حق عليها ، فلا يجب بفراره . والثالثة ، لها الميراث ونصف الصداق ، وعليها العدة . وهذا قول مالك ، في رواية أبي عبيد عنه ; لأن من ترث يجب أن تعتد ، ولا يكمل الصداق ; لأن الله تعالى نص على تنصيفه بالطلاق قبل المسيس ، ولا تجوز مخالفته . والرابعة ، لا ميراث لها ، ولا عدة عليها ، ولها نصف الصداق .

وهو قول جابر بن زيد ، والنخعي ، وأبي حنيفة ، والشافعي ، وأكثر أهل العلم . قال أحمد : قال جابر بن زيد : لا ميراث لها ، ولا عدة عليها . وقال الحسن : ترث . قال أحمد : أذهب إلى قول جابر ; وذلك لأن الله تعالى نص على تنصيف الصداق ، ونفى العدة عن المطلقة قبل الدخول بقوله تعالى { : وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم }

وقال تعالى { : يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها } . ولا يجوز مخالفة نص الكتاب بالرأي والتحكم . وأما الميراث ، فإنها ليست بزوجة ولا معتدة من نكاح ، فأشبهت المطلقة في الصحة . والله أعلم . ولو خلا بها ، وقال : لما أطأها . وصدقته ، فلها الميراث ، وعليها العدة للوفاة ، ويكمل لها الصداق ; لأن الخلوة تكفي في ثبوت هذه الأحكام . وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه .

التالي السابق


الخدمات العلمية