( 4980 ) فصل : ولو
طلق امرأته ثلاثا في مرضه قبل الدخول بها ، فقال
أبو بكر : فيها أربع روايات ; إحداهن ، لها الصداق كاملا والميراث ، وعليها العدة . اختارها
أبو بكر . وهو قول
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبي عبيد ; لأن الميراث ثبت للمدخول بها لفراره منه ، وهذا فار ، وإذا ثبت الميراث ثبت وجوب العدة وتكميل الصداق ، وينبغي أن تكون العدة عدة الوفاة ، لأنا جعلناها في حكم من توفي عنها وهي زوجة ، ولأن الطلاق لا يوجب عدة على غير مدخول بها
الثانية ، لها الميراث والصداق ، ولا عدة عليها . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ; لأن العدة حق عليها ، فلا يجب بفراره . والثالثة ، لها الميراث ونصف الصداق ، وعليها العدة . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، في رواية
أبي عبيد عنه ; لأن من ترث يجب أن تعتد ، ولا يكمل الصداق ; لأن الله تعالى نص على تنصيفه بالطلاق قبل المسيس ، ولا تجوز مخالفته . والرابعة ، لا ميراث لها ، ولا عدة عليها ، ولها نصف الصداق .
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأكثر أهل العلم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : قال
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد : لا ميراث لها ، ولا عدة عليها . وقال
الحسن : ترث . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أذهب إلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر ; وذلك لأن الله تعالى نص على تنصيف الصداق ، ونفى العدة عن المطلقة قبل الدخول بقوله تعالى {
: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم }
وقال تعالى {
: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها } . ولا يجوز مخالفة نص الكتاب بالرأي والتحكم . وأما الميراث ، فإنها ليست بزوجة ولا معتدة من نكاح ، فأشبهت المطلقة في الصحة . والله أعلم . ولو
خلا بها ، وقال : لما أطأها . وصدقته ، فلها الميراث ، وعليها العدة للوفاة ، ويكمل لها الصداق ; لأن الخلوة تكفي في ثبوت هذه الأحكام . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وأصحابه .