( 4981 ) فصل : ولو
طلق المدخول بها طلاقا رجعيا ثم مرض في عدتها ، ومات بعد انقضائها ، لم ترثه ; لأنه طلاق صحة . وإن طلقها واحدة في صحته ، وأبانها في مرضه ، ثم مات بعد انقضاء عدتها ، فحكمها حكم ما لو ابتدأ طلاقها في مرضه
[ ص: 270 ] لأنه فر من ميراثها . وإن طلقها واحدة في صحته ، وأخرى في مرضه ، ولم يبنها حتى بانت بانقضاء عدتها ، لم ترث ; لأن طلاق المرض لم يقطع ميراثها ، ولم يؤثر في بينونتها .