( 4982 ) فصل : وإن
طلقها ثلاثا في مرضه ، فارتدت ، ثم أسلمت ، ثم مات في عدتها ففيه وجهان ; أحدهما ، ترثه . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ; لأنها مطلقة في المرض ، أشبه ما لو لم ترتد . والثاني ، لا ترثه
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ; لأنها فعلت ما ينافي النكاح ، أشبه ما لو تزوجت . ولو كان هو المرتد ، ثم أسلم ومات ، ورثته . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وأصحابه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه : لا ترثه . ولنا ، أنها مطلقة في المرض ، لم تفعل ما ينافي نكاحها
، مات زوجها في عدتها ، فأشبه ما لو لم ترتد . ولو
ارتد أحد الزوجين بعد الدخول من غير طلاق ، ثم عاد إلى الإسلام قبل انقضاء العدة ، ورثه الآخر ; لأن النكاح باق
فإن انقضت العدة قبل رجوعه ، انفسخ النكاح ، ولم يرث أحدهما الآخر . وإن قلنا : إن الفرقة تتعجل عند اختلاف الدين ، لم يرث أحدهما الآخر . ويتخرج أن يرثه الآخر إذا كان ذلك في مرض موته ; لأنه تحصل به البينونة ، فأشبه الطلاق . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه
: إذا ارتدت المرأة ، ثم ماتت في عدتها ، ورثها الزوج .