عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
المغني
كتاب الفرائض
باب ذوي الأرحام
مسألة من لم يرث لمعنى فيه لا يحجب غيره
فصل طلق زوجته الأمة والذمية طلاقا بائنا ثم عتقت الأمة ثم مات في عدتهما
فهرس الكتاب
المغني
ابن قدامة - موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي
صفحة
270
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
( 4983 ) فصل : إذا
طلق المسلم المريض زوجته الأمة والذمية طلاقا بائنا ، ثم أسلمت الذمية ، وعتقت الأمة ، ثم مات في عدتهما
، لم ترثاه ; لأنه لم يكن عند الطلاق فارا . وإن
قال لهما في المرض : إذا عتقت أنت أو أسلمت أنت ، فأنتما طالقتان . فعتقت الأمة ، وأسلمت الذمية ، ومات
، ورثتاه ; لأنه فار فإن
قال لهما : أنتما طالقتان غدا . فعتقت الأمة ، وأسلمت الذمية
، لم ترثاه ; لأنه غير فار . وإن
قال سيد الأمة : أنت حرة غدا . وقال الزوج : أنت طالق غدا . وهو يعلم بقول السيد
.
ورثته ; لأنه فار . وإن لم يعلم ، لم ترثه ; لعدم الفرار . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990
أبو حنيفة
وأصحابه ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790
والشافعي
ولم أعلم لهم مخالفا .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
ترجمة العلم