صفحة جزء
( 4984 ) فصل : وإذا قال لامرأته في صحته : إذا مرضت فأنت طالق . فحكمه حكم طلاق المرض سواء . فإن أقر في مرضه أنه كان طلقها في صحته ثلاثا ، لم يقبل إقراره عليها ، وكان حكمه حكم طلاقه في مرضه . وبهذا قال مالك ، وأبو حنيفة . وقال الشافعي رضي الله عنه : يقبل إقراره . ولنا ، أنه إقرار بما يبطل به حق غيره ، فلم يقبل ، كما لو أقر بمالها .

التالي السابق


الخدمات العلمية