( 4984 ) فصل : وإذا
قال لامرأته في صحته : إذا مرضت فأنت طالق . فحكمه حكم طلاق المرض سواء . فإن أقر في مرضه أنه كان طلقها في صحته ثلاثا ، لم يقبل إقراره عليها ، وكان حكمه حكم طلاقه في مرضه . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه : يقبل إقراره . ولنا ، أنه إقرار بما يبطل به حق غيره ، فلم يقبل ، كما لو أقر بمالها .