( 4985 ) فصل : وإن
سألته الطلاق في مرضه ، فأجابها ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : فيه روايتان ; إحداهما ، لا ترثه ; لأنه ليس بفار . والثانية ، ترثه لأنه طلقها في مرضه . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . وكذلك الحكم إن خالعها ، أو علق الطلاق على مشيئتها فشاءت ، أو على فعل من جهتها لها منه بد ففعلته ، أو خيرها فاختارت نفسها . والصحيح في هذا كله أنها لا ترثه ; لأنه لا فرار منه
وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وإن لم تعلم بتعليق طلاقها ، ففعلت ما علق عليه ، ورثته ; لأنها معذورة فيه . ولو
سألته طلقة ، فطلقها ثلاثا ، ورثته ; لأنه أبانها بما لم تطلبه منه . وإن علق طلاقها على فعل لا بد لها منه ، كصلاة مكتوبة ، وصيام واجب في وقته ، ففعلته ، فحكمه حكم طلاقها ابتداء ، في قولهم جميعا . وكذلك إن علقه على كلامها لأبويها أو لأحدهما . وإن
قال في مرضه [ ص: 271 ] أنت طالق إن قدم زيد . ونحوه مما ليس من فعلها ، ولا فعله ، فوجد الشرط فطلقت به .
ورثته .