( 4986 ) فصل : فإن
علق طلاقها في الصحة على شرط وجد في المرض ، كقدوم زيد ، ومجيء غد ، وصلاتها الفرض ، بانت ولم ترث ; لأن اليمين كانت في الصحة . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي رواية أخرى ، أنها ترث ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ; لأن الطلاق وقع في المرض . والأول أصح
وإن
علقه على فعل نفسه ، ففعله في المرض ورثته ; لأنه أوقع الطلاق بها في المرض ، فأشبه ما لو كان التعليق في المرض . ولو
قال في الصحة : أنت طالق إن لم أضرب غلامي . فلم يضربه حتى مات ، ورثته . وإن ماتت ، لم يرثها .
وإن مات الغلام والزوج مريض ، طلقت ، وكان كتعليقه على مجيء زيد أيضا . وكذلك إن
قال : إن لم أوفك مهرك فأنت طالق . وإن ادعى الزوج أنه وفاها مهرها فأنكرته ، صدق الزوج في توريثه منها ; لأن الأصل بقاء النكاح ، ولم تصدق في براءته منه ; لأن الأصل بقاؤه في ذمته
ولو
قال لها في الصحة : أنت طالق إن لم أتزوج عليك . فكذلك . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وهو قول
الحسن . ولو
قذف المريض امرأته ، ثم لاعنها في مرض ، فبانت منه ، ثم مات في مرضه ورثته . وإن ماتت ، لم يرثها . وإن
قذفها في صحته ، ولاعنها في مرضه ، ومات فيه ، لم ترثه نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14111واللؤلؤي . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي رواية أخرى ، أنها ترث
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف . وإن
آلى منها في مرضه ، ثم صح ، ثم نكس في مرضه ، فبانت بالإيلاء ، لم ترثه .