صفحة جزء
( 4986 ) فصل : فإن علق طلاقها في الصحة على شرط وجد في المرض ، كقدوم زيد ، ومجيء غد ، وصلاتها الفرض ، بانت ولم ترث ; لأن اليمين كانت في الصحة . وذكر القاضي رواية أخرى ، أنها ترث ، وهو قول مالك ; لأن الطلاق وقع في المرض . والأول أصح

وإن علقه على فعل نفسه ، ففعله في المرض ورثته ; لأنه أوقع الطلاق بها في المرض ، فأشبه ما لو كان التعليق في المرض . ولو قال في الصحة : أنت طالق إن لم أضرب غلامي . فلم يضربه حتى مات ، ورثته . وإن ماتت ، لم يرثها . وإن مات الغلام والزوج مريض ، طلقت ، وكان كتعليقه على مجيء زيد أيضا . وكذلك إن قال : إن لم أوفك مهرك فأنت طالق . وإن ادعى الزوج أنه وفاها مهرها فأنكرته ، صدق الزوج في توريثه منها ; لأن الأصل بقاء النكاح ، ولم تصدق في براءته منه ; لأن الأصل بقاؤه في ذمته

ولو قال لها في الصحة : أنت طالق إن لم أتزوج عليك . فكذلك . نص عليه أحمد . وهو قول الحسن . ولو قذف المريض امرأته ، ثم لاعنها في مرض ، فبانت منه ، ثم مات في مرضه ورثته . وإن ماتت ، لم يرثها . وإن قذفها في صحته ، ولاعنها في مرضه ، ومات فيه ، لم ترثه نص عليه أحمد . وهو قول الشافعي ، واللؤلؤي . وذكر القاضي رواية أخرى ، أنها ترث

وهو قول أبي يوسف . وإن آلى منها في مرضه ، ثم صح ، ثم نكس في مرضه ، فبانت بالإيلاء ، لم ترثه .

التالي السابق


الخدمات العلمية