[ ص: 276 ] باب الاشتراك في الطهر إذا
وطئ رجلان امرأة في طهر واحد وطئا يلحق النسب من مثله ، فأتت بولد يمكن أن يكون منهما ، مثل أن يطأ الشريكان جاريتهما المشتركة ، أو يطأ الإنسان جاريته ثم يبيعها قبل أن يستبرئها ، فيطؤها المشتري قبل استبرائها ، أو يطؤها رجلان بشبهة أو يطلق رجل امرأته فيتزوجها غيره في عدتها ويطأها ، أو يطأ إنسان جارية آخر أو امرأته بشبهة في الطهر الذي وطئها فيه سيدها أو زوجها ثم تأتي بولد يمكن أن يكون منهما ، فإنه يرى القافة معهما
وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، فإن ألحقته بأحدهما ، لحق به ، وإن نفته عن أحدهما ، لحق الآخر ، وسواء ادعياه ، أو لم يدعياه ، أو ادعاه أحدهما وأنكره الآخر ، وإن ألحقته القافة بهما ، لحقهما وكان ابنهما . وهذا قول
الأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور . ورواه بعض أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عنه
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يرى ولد الحرة للقافة ، بل يكون لصاحب الفراش الصحيح دون الواطئ بشبهة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يلحق بأكثر من واحد ، فإن ألحقته القافة بأكثر من واحد ، كان بمنزلة أن لا يوجد قافة . ومتى لم يوجد قافة ، أو أشكل عليها ، أو اختلف القائفان في نسبه ، فقال
أبو بكر : يضيع نسبه ، ولا حكم لاختياره ، ويبقى على الجهالة أبدا . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . وقال
ابن حامد : يترك حتى يبلغ فينتسب إلى أحدهما . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي الجديد
وقال في القديم : يترك حتى يميز ، وذلك لسبع أو ثمان ، فينتسب إلى أحدهما ، ونفقته عليهما ، إلى أن ينتسب إلى أحدهما ، فيرجع الآخر عليه بما أنفق . وإذا
ادعى اللقيط ، اثنان ، أري القافة معهما .
وإن مات الولد المدعى في هذه المواضع قبل أن يرى القافة ، وله ولد ، أري ولده القافة مع المدعين . ولو
مات الرجلان أري القافة مع عصبتهما . وإن
ادعاه أكثر من اثنين ، فألحقته القافة بهم ، لحق . وقد نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على أنه يلحق بثلاثة ، ومقتضى هذا أن يلحق بهم وإن كثروا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لا يلحق بأكثر من ثلاثة
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف وقال
ابن حامد : لا يلحق بأكثر من اثنين . وروي أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابه ،
nindex.php?page=showalam&ids=16101وشريك ،
nindex.php?page=showalam&ids=17294ويحيى بن آدم : لا حكم للقافة ، بل إذا سبق أحدهما بالدعوى ، فهو ابنه . فإن ادعياه معا ، فهو ابنهما . وكذلك إن كثر الواطئون وادعوه معا ، فإنه يكون لهم جميعا وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه أنه قضى في ذلك بالقرعة واليمين . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى ،
وإسحاق وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد نحوه إذا عدمت القافة
وقد ذكرنا أكثر هذه المسائل مشروحة مدلولا عليها في مواضعها ، والغرض هاهنا ذكر
ميراث المدعي ، والتوريث منه ، وبيان مسائله .