( 523 ) فصل :
وهل يدرك الصلاة بإدراك ما دون ركعة ؟ فيه روايتان : إحداهما لا يدركها بأقل من ذلك ، وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ; لظاهر الخبر الذي رويناه ، فإن تخصيصه الإدراك بركعة يدل على أن الإدراك لا يحصل بأقل منها ; ولأنه إدراك للصلاة ، فلا يحصل بأقل من ركعة كإدراك الجمعة . والثانية ، يدركها بإدراك جزء منها ، أي جزء كان . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه يكون مدركا لها بإدراكه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب :
من أدرك من الصلاة مقدار تكبيرة الإحرام قبل أن يخرج الوقت فقد أدركها . وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة .
nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي قولان كالمذهبين .
ولأن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35405من أدرك سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته ، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته ، } متفق عليه
nindex.php?page=showalam&ids=15395وللنسائي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35419فقد أدركها } ; ولأن الإدراك إذا تعلق به حكم في الصلاة استوى فيه الركعة وما دونها ، كإدراك الجماعة ، وإدراك المسافر صلاة المقيم ، ولفظ الحديث الأول يدل بمفهومه ، والمنطوق أولى منه ، والقياس يبطل بإدراك ركعة دون تشهدها .