( 525 ) مسألة : قال : وإذا غابت الشمس وجبت المغرب ، ولا يستحب تأخيرها إلى أن يغيب الشفق أما دخول
وقت المغرب بغروب الشمس فإجماع أهل العلم . لا نعلم بينهم خلافا فيه ، والأحاديث دالة عليه . وآخره : مغيب الشفق .
وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأصحاب الرأي ، وبعض أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ليس لها إلا وقت واحد ، عند مغيب الشمس ; لأن
جبريل عليه السلام صلاها بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليومين لوقت واحد ، في بيان مواقيت الصلاة ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30207لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخروا المغرب إلى أن يشتبك النجم } ; ولأن المسلمين مجمعون على فعلها في وقت واحد في أول الوقت .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس : لا تفوت المغرب والعشاء حتى الفجر . ونحوه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ; لما ذكرناه في الظهر والعصر . ولنا حديث
بريدة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3444، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب في اليوم الثاني حين غاب الشفق } وفي لفظ رواه
الترمذي : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23307فأخر المغرب إلى أن يغيب الشفق . }
وروى
أبو موسى {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2805أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر المغرب في اليوم الثاني حتى كان عند سقوط الشفق . } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وأبو داود وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=41668وقت المغرب ما لم يغب الشفق } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3595إن للصلاة أولا وآخرا ، وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس ، وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق } . رواه
الترمذي وهذه نصوص صحيحة ، لا يجوز مخالفتها بشيء محتمل
; ولأنها إحدى الصلوات ، فكان لها وقت متسع كسائر الصلوات ; ولأنها إحدى صلاتي جمع ، فكان وقتها متصلا بوقت التي تجمع إليها كالظهر والعصر ; ولأن ما قبل مغيب الشفق وقت لاستدامتها ، فكان وقتا لابتدائها كأول وقتها . وأحاديثهم محمولة على الاستحباب والاختيار ، وكراهة التأخير ، ولذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي " ولا يستحب
تأخيرها " .
فإن الأحاديث فيها تأكيد لفعلها في أول وقتها ، وأقل أحوالها تأكيد الاستحباب . وإن قدر أن الأحاديث متعارضة وجب حمل أحاديثهم على أنها منسوخة ; لأنها في أول فرض الصلاة
بمكة ، وأحاديثنا
بالمدينة متأخرة ، فتكن ناسخة لما قبلها مما يخالفها ، والله أعلم .