( 5060 ) مسألة ; قال : ( وإذا طالبه الوديعة ، فقال : ما أودعتني . ثم قال : ضاعت من حرز ، كان ضامنا ; لأنه خرج من حال الأمانة . ولو قال : ما لك عندي شيء . ثم قال : ضاعت من حرز . كان القول قوله ، ولا ضمان عليه ) وجملة ذلك أنه إذا
ادعى على رجل وديعة ، فقال : ما أودعتني . ثم ثبت أنه أودعه ، فقال : أودعتني ، وهلكت من حرزي .
لم يقبل قوله ، ولزمه ضمانها . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق وأصحاب الرأي ; لأنه مكذب لإنكاره الأول ومعترف على نفسه بالكذب المنافي للأمانة . وإن أقر له بتلفها من حرزه قبل جحده ، فلا ضمان عليه . وإن أقر أنها تلفت بعد جحوده ، لم يسقط عنه الضمان ; لأنه خرج بالجحود عن الأمانة ، فصار ضامنا كمن طولب الوديعة فامتنع من ردها . وإن أقام البينة بتلفها بعد الجحود ، لم يسقط عنه الضمان لذلك . وإن شهدت بتلفها قبل الجحود من الحرز .
فهل تسمع بينته ؟ ففيه وجهان ; أحدهما ، لا تسمع ; لأنه مكذب لها بإنكاره الإيداع . والثاني ، تسمع بينته ; لأن المودع لو اعترف بذلك سقط حقه ، فتسمع البينة به ، فإن شهدت بالتلف من الحرز ، ولم تعين قبل الجحود ولا بعده ، واحتمل الأمرين ، لم يسقط الضمان ; لأن الأصل وجوبه ، فلا ينتفي بأمر متردد . وأما إذا ادعى الوديعة ، فقال : ما لك عندي شيء ، أو لا تستحق علي شيئا . فقالت البينة بالإيداع ، أو أقر به المودع ، ثم قال : ضاعت من حرز . كان القول قوله مع يمينه ، ولا ضمان عليه ; لأن قوله لا ينافي ما شهدت به البينة
ولا يكذبها ، فإن من تلفت الوديعة من حرزه بغير تفريطه فلا شيء لمالكها عنده ، ولا يستحق عليه شيئا ، لكن إن ادعى تلفها بعد جحوده ، أو قامت بينة بتلفها بعد الجحود ، أو أنها كانت عنده حال جحوده ، فعليه ضمانها ; لأن جحوده أوجب الضمان عليه ، فصار كالغاصب .