( 5085 ) الفصل الثالث : أنه
يشترك فيه الذكر والأنثى ; لدخولهم في اسم القرابة . واختلفت الرواية في قسمته بينهم . فعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أنه يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين . وهو اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأنه سهم استحق بقرابة الأب شرعا ، ففضل فيه الذكر على الأنثى كالميراث ، ويفارق الوصية وميراث ولد الأم ; فإن الوصية استحقت بقول الموصي ، وميراث ولد الأم استحق بقرابة الأم . والرواية الثانية ، يسوى بين الذكر والأنثى ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=15215والمزني ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ; لأنهم أعطوا باسم القرابة ، والذكر والأنثى فيها سواء .
فأشبه ما لو وصى لقرابة فلان ، أو وقف عليهم ، ألا ترى أن الجد يأخذ مع الأب ، وابن الابن يأخذ مع الابن ؟ وهذا يدل على مخالفة المواريث ، ولأنه سهم من خمس الخمس لجماعة ، فيستوي فيه الذكر والأنثى كسائر سهامه ، ويستوي بين الصغير والكبير ، على الروايتين ; لاستوائهم في القرابة ، فأشبه الميراث .