( 534 ) فصل : ولا نعلم في استحباب
تعجيل الظهر ، في غير الحر والغيم ، خلافا . قال
الترمذي وهو الذي اختاره أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم وذلك لما ثبت من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=88أبي برزة nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر ، وغيرهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم وقالت
عائشة رضي الله عنها ما رأيت أحدا كان أشد تعجيلا للظهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر ولا من
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال
الترمذي : هذا حديث حسن وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15816الوقت الأول من الصلاة رضوان الله ، والوقت الأخير عفو الله تعالى } قال
الترمذي هذا حديث غريب .
وأما في شدة الحر فكلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي يقتضي استحباب الإبراد بها على كل حال ، وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : وعلى هذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله سواء ، يستحب تعجيلها في الشتاء
والإبراد بها في الحر . وهو قول
إسحاق وأصحاب الرأي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ; لظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9629إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة ، فإن شدة الحر من فيح جهنم } رواه الجماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وهذا عام . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : إنما يستحب الإبراد بثلاثة شروط : شدة الحر ، وأن يكون في البلدان الحارة ومساجد الجماعات ، فأما
من صلاها في بيته ، أو في مسجد بفناء بيته ، فالأفضل تعجيلها .
وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأن التأخير إنما يستحب لينكسر الحر ، ويتسع في الحيطان ، ويكثر السعي إلى الجماعات ، ومن لا يصلي في جماعة لا حاجة به إلى التأخير . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الجامع لا فرق بين البلدان الحارة وغيرها ولا بين كون المسجد ينتابه الناس أو لا ، فإن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله ، كان يؤخرها في مسجده ولم يكن بهذه الصفة . والأخذ بظاهر الخبر أولى . ومعنى الإبراد بها ، تأخيرها حتى ينكسر الحر ، ويتسع في الحيطان ، وفي
[ ص: 235 ] حديث
nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=67أبرد ، حتى رأينا فيء التلول } وهذا إنما يكن مع كثرة تأخيرها ، ولا يؤخرها إلى آخر وقتها ، بل يصليها في وقت إذا فرغ يكون بينه وبين آخر الوقت فضل ، وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28035كان قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصيف ثلاثة أقدام ، وفي الشتاء خمسة أقدام إلى تسعة أقدام . } رواه
أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي
فأما الجمعة فيسن تعجيلها في كل وقت بعد الزوال من غير إبراد ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29060كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس . } متفق عليه ، ولم يبلغنا أنه أخرها ، بل كان يعجلها ، حتى قال
nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد : ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة . أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ; ولأن السنة التبكير بالسعي إليها ، ويجتمع الناس لها ، فلو أخرها لتأذى الناس بتأخير الجمعة .