( 5098 ) فصل :
ومن كان ذا مكسب يغني به نفسه وعياله إن كان له عيال ، وكان له قدر كفايته في كل يوم ، من أجر عقار ، أو غلة مملوك أو سائمة ، فهو غني لا حق له في الزكاة . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن لم يملك نصابا فله الأخذ منها ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1263أعلمهم أن عليهم صدقة ، تؤخذ من أغنيائهم ، فترد في فقرائهم . } فجعل الغني من تؤخذ منه الصدقة ، ولا تؤخذ إلا من النصاب .
ولأن هذا لا يملك نصابا ، ولا قيمته ، فجاز له الأخذ ، كالذي لا كفاية له . ولنا ، ما روى
عبد الله بن عدي بن الخيار ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5376أن رجلين أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم الصدقة ، فسألاه شيئا منها ، فصعد بصره فيهما ، وقال لهما : إن شئتما أعطيتكما منها ، ولا حظ فيها لغني ، ولا لقوي مكتسب } . رواه
أبو داود ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ، عن
يحيى بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن
عبيد الله . وقال : هذا أجودهما إسنادا ، ما أجوده من حديث ، ما أعلم روي في هذا أجود من هذا . قيل له : فالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30094لا تحل الصدقة لغني ، ولا لذي [ ص: 325 ] مرة سوي } ؟ قال : لا أعلم فيه شيئا يصح . قيل له : يرويه
nindex.php?page=showalam&ids=15957سالم بن أبي الجعد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
سالم لم يسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
والغنى يختلف ; فمنه غنى يوجب الزكاة ، وغنى يمنع أخذها ، وغنى يمنع المسألة ، ويخالف ما قاسوا عليه هذا ، فإنه محتاج إليها ، والصدقة أوساخ الناس ، فلا تباح إلا عند الحاجة إليها ، وهذا المختلف فيه لا حاجة به إليها ، فلا تباح له .