صفحة جزء
( 5106 ) مسألة ; قال : ( والمؤلفة قلوبهم ، وهم المشركون المتألفون على الإسلام ) هذا الصنف الرابع من أصناف الزكاة المستحقون لها . وقال أبو حنيفة : انقطع سهمهم . وهو أحد أقوال الشافعي ; لما روي أن مشركا جاء يلتمس من عمر مالا ، فلم يعطه ، وقال : { فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر } . ولم ينقل عن عمر ولا عثمان ولا علي أنهم أعطوا شيئا من ذلك ، ولأن الله تعالى أظهر الإسلام ، وقمع المشركين ، فلا حاجة بنا إلى التأليف . وحكى حنبل ، عن أحمد ، أنه قال : المؤلفة قد انقطع حكمهم اليوم .

[ ص: 328 ] والمذهب على خلاف ما حكاه حنبل ، ولعل معنى قول أحمد : انقطع حكمهم . أي لا يحتاج إليهم في الغالب ، أو أراد أن الأئمة لا يعطونهم اليوم شيئا ، فأما إن احتاج إليهم جاز الدفع إليهم ، فلا يجوز الدفع إليهم إلا مع الحاجة . ولنا ، على جواز الدفع إليهم قول الله تعالى : { والمؤلفة قلوبهم } . وهذه الآية في سورة براءة ، وهي من آخر ما نزل من القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى المؤلفة من المشركين والمسلمين . وأعطى أبو بكر رضي الله عنه عدي بن حاتم ، وقد قدم عليه بثلاثمائة جمل من إبل الصدقة ، ثلاثين بعيرا .

ومخالفة كتاب الله تعالى ، وسنة رسوله ، واطراحها بلا حجة لا يجوز ، ولا يثبت النسخ بترك عمر وعثمان إعطاء المؤلفة ، ولعلهم لم يحتاجوا إلى إعطائهم ، فتركوا ذلك لعدم الحاجة إليه ، لا لسقوطه .

التالي السابق


الخدمات العلمية