( 5106 ) مسألة ; قال :
( والمؤلفة قلوبهم ، وهم المشركون المتألفون على الإسلام ) هذا الصنف الرابع من أصناف الزكاة المستحقون لها . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : انقطع سهمهم . وهو أحد أقوال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لما روي أن مشركا جاء يلتمس من
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر مالا ، فلم يعطه ، وقال : {
فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر } . ولم ينقل عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ولا
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ولا
nindex.php?page=showalam&ids=8علي أنهم أعطوا شيئا من ذلك ، ولأن الله تعالى أظهر الإسلام ، وقمع المشركين ، فلا حاجة بنا إلى التأليف . وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أنه قال : المؤلفة قد انقطع حكمهم اليوم .
[ ص: 328 ] والمذهب على خلاف ما حكاه
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل ، ولعل معنى قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : انقطع حكمهم . أي لا يحتاج إليهم في الغالب ، أو أراد أن الأئمة لا يعطونهم اليوم شيئا ، فأما إن احتاج إليهم جاز الدفع إليهم ، فلا يجوز الدفع إليهم إلا مع الحاجة . ولنا ، على جواز الدفع إليهم قول الله تعالى : {
والمؤلفة قلوبهم } . وهذه الآية في سورة براءة ، وهي من آخر ما نزل من القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى المؤلفة من المشركين والمسلمين . وأعطى
nindex.php?page=showalam&ids=76أبو بكر رضي الله عنه عدي بن حاتم ، وقد قدم عليه بثلاثمائة جمل من إبل الصدقة ، ثلاثين بعيرا .
ومخالفة كتاب الله تعالى ، وسنة رسوله ، واطراحها بلا حجة لا يجوز ، ولا يثبت النسخ بترك
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان إعطاء المؤلفة ، ولعلهم لم يحتاجوا إلى إعطائهم ، فتركوا ذلك لعدم الحاجة إليه ، لا لسقوطه .