[ ص: 331 ] مسألة ; قال : (
فما رجع من الولاء رد في مثله ) يعني يعتق به أيضا . وبهذا قال
الحسن ،
وإسحاق . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : الولاء للمعتق ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12459إنما الولاء لمن أعتق } . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ولاؤه لسائر المسلمين ; لأنه مال لا مستحق له ، أشبه مال من لا وارث له . وقال
العنبري : يجعله في بيت المال للصدقات ; لأن عتقه من الصدقة ، فولاؤه يرجع إليها ، ولأن عتقه بمال هو لله ، والمعتق نائب عن الله تعالى في الشراء والإعتاق ، فلم يكن الولاء له .
كما لو توكل في الإعتاق ، وكالساعي إذا اشترى من الزكاة رقبة وأعتقها ، ولأن الولاء أثر الرق ، وفائدة من المعتق ، فلم يجز أن يرجع إلى المزكي ، لإفضائه إلى أن ينتفع بزكاته . وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ما يدل على أن الولاء له . وقد سبق ذلك في باب الولاء .