( 5116 ) فصل :
ولا يدفع إلى غارم كافر ; لأنه ليس من أهل الزكاة ، ولذلك لا يدفع إلى فقيرهم ولا مكاتبهم . وإن كان من ذوي القربى ، فقال أصحابنا : يجوز الدفع إليه ; لأن علة منعه من الأخذ منها لفقره صيانته عن أكلها ، لكونها أوساخ الناس ، وإذا أخذها لغرمه ، فصرفها إلى الغرماء ، فلا يناله دناءة وسخها ، ويحتمل أن لا يجوز ; لعموم النصوص في منعهم من أخذها ، وكونها لا تحل لهم ، ولأن دناءة أخذها تحصل ، سواء أكلها أو لم يأكلها ،
ولا يدفع منها إلى غارم له ما يقضي به غرمه ; لأن الدفع إليه لحاجته ، وهو مستغن عنها .