الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5115 ) مسألة ; قال : ( والغارمين ) وهم المدينون العاجزون عن وفاء ديونهم . هذا الصنف السادس من أصناف الزكاة . ولا خلاف في استحقاقهم ، وثبوت سهمهم ، وأن المدينين العاجزين عن وفاء ديونهم منهم ، لكن إن غرم في معصية ، مثل أن يشتري خمرا ، أو يصرفه في زناء أو قمار أو غناء ونحوه ، لم يدفع إليه قبل التوبة شيء ; لأنه إعانة على المعصية ، وإن تاب ، فقال القاضي : يدفع إليه . واختاره ابن عقيل ; لأن إبقاء الدين الذي في الذمة ليس من المعصية ، بل يجب تفريغها ، والإعانة على الواجب قربة لا معصية

                                                                                                                                            فأشبه من أتلف ماله في المعاصي حتى افتقر ، فإنه يدفع إليه من سهم الفقراء . وفيه وجه آخر ، لا يدفع إليه ; لأنه استدانه للمعصية ، فلم يدفع إليه ، كما لو لم يتب ، ولأنه لا يؤمن أن يعود إلى الاستدانة للمعاصي ، ثقة منه بأن دينه يقضى ، بخلاف من أتلف ماله في المعاصي ، فإنه يعطى لفقره ، لا لمعصيته .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية