( 5115 ) مسألة ; قال : . ولا خلاف في استحقاقهم ، وثبوت سهمهم ، وأن المدينين العاجزين عن وفاء ديونهم منهم ، لكن إن غرم في معصية ، مثل أن يشتري خمرا ، أو يصرفه في زناء أو قمار أو غناء ونحوه ، لم يدفع إليه قبل التوبة شيء ; لأنه إعانة على المعصية ، وإن تاب ، فقال القاضي : يدفع إليه . واختاره ( والغارمين ) وهم المدينون العاجزون عن وفاء ديونهم . هذا الصنف السادس من أصناف الزكاة ; لأن إبقاء الدين الذي في الذمة ليس من المعصية ، بل يجب تفريغها ، والإعانة على الواجب قربة لا معصية ابن عقيل
فأشبه من أتلف ماله في المعاصي حتى افتقر ، فإنه يدفع إليه من سهم الفقراء . وفيه وجه آخر ، لا يدفع إليه ; لأنه استدانه للمعصية ، فلم يدفع إليه ، كما لو لم يتب ، ولأنه لا يؤمن أن يعود إلى الاستدانة للمعاصي ، ثقة منه بأن دينه يقضى ، بخلاف من أتلف ماله في المعاصي ، فإنه يعطى لفقره ، لا لمعصيته .