صفحة جزء
[ ص: 3 ] كتاب النكاح النكاح في الشرع : هو عقد التزويج ، فعند إطلاق لفظه ينصرف إليه ، ما لم يصرفه عنه دليل . وقال القاضي : الأشبه بأصلنا أنه حقيقة في العقد والوطء جميعا ; لقولنا بتحريم موطوءة الأب من غير تزويج ، لدخوله في قوله تعالى : { ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء } . وقيل : بل هو حقيقة في الوطء ، مجاز في العقد ، تقول العرب : أنكحنا الفرا ، فسنرى . أي أضربنا فحل حمر الوحش أمه ، فسنرى ما يتولد منهما .

يضرب مثلا للأمر يجتمعون عليه ، ثم يتفرقون عنه . وقال الشاعر :

ومن أيم قد أنكحتنا رماحنا وأخرى على خال وعم تلهف

والصحيح ما قلنا ; لأن الأشهر استعمال لفظة النكاح بإزاء العقد في الكتاب والسنة ولسان أهل العرف . وقد قيل : ليس في الكتاب لفظ نكاح بمعنى الوطء ، إلا قوله : { حتى تنكح زوجا غيره } . ولأنه يصح نفيه عن الوطء ، فيقال : هذا سفاح وليس بنكاح . ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : { ولدت من نكاح ، لا من سفاح } . ويقال

عن السرية : ليست بزوجة ، ولا منكوحة . ولأن النكاح أحد اللفظين اللذين ينعقد بهما عقد النكاح ، فكان حقيقة فيه ، كاللفظ الآخر . وما ذكره القاضي يفضي إلى كون اللفظ مشتركا وهو على خلاف الأصل ، وما ذكره الآخرون يدل على الاستعمال في الجملة ، والاستعمال فيما قلنا أكثر وأشهر ، ثم لو قدر كونه مجازا في العقد لكان اسما عرفيا ، يجب صرف اللفظ عند الإطلاق إليه ; لشهرته ، كسائر الأسماء العرفية .

( 5134 ) فصل : والأصل في مشروعية النكاح الكتاب والسنة والإجماع ; أما الكتاب فقول الله تعالى : { فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع } .

الآية . وقوله تعالى : { وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم } . وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم : { يا معشر الشباب ، من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر ، وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فليصم ، فإن الصوم له وجاء } . متفق عليه . في آي وأخبار سوى ذلك كثيرة . وأجمع المسلمون على أن النكاح مشروع . واختلف أصحابنا في وجوبه ; فالمشهور في المذهب أنه ليس بواجب ، إلا أن يخاف أحد على نفسه الوقوع في محظور بتركه ، فيلزمه إعفاف نفسه

وهذا قول عامة الفقهاء . وقال أبو بكر عبد العزيز : هو واجب . وحكاه عن أحمد . وحكى عن داود أنه يجب في العمر مرة واحدة ; للآية والخبر .

ولنا ، أن الله تعالى حين أمر به . علقه على الاستطابة ، بقوله سبحانه : { فانكحوا ما طاب لكم من النساء }

والواجب لا يقف على الاستطابة ، وقال : { مثنى وثلاث ورباع } . ولا يجب ذلك بالاتفاق ، فدل على أن المراد بالأمر الندب ، وكذلك الخبر يحمل على الندب ، أو على من يخشى على نفسه الوقوع في المحظور بترك النكاح . قال القاضي : وعلى هذا يحمل كلام أحمد وأبي بكر ، في إيجاب النكاح .

التالي السابق


الخدمات العلمية