( 5157 ) فصل :
ولا ولاية لغير العصبات من الأقارب ، كالأخ من الأم ، والخال ، وعم الأم ، والجد أبي الأم ونحوهم . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في مواضع . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وإحدى الروايتين عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة . والثانية ، أن كل من يرث بفرض أو تعصيب يلي ; لأنه من أهل ميراثها ، فوليها كعصباتها . ولنا ، ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، أنه قال : إذا بلغ النساء نص الحقائق ، فالعصبة أولى . إذا أدركن رواه
أبو عبيد ، في " الغريب "
. ولأنه ليس من عصباتها فأشبه الأجنبي .