صفحة جزء
( 5157 ) فصل : ولا ولاية لغير العصبات من الأقارب ، كالأخ من الأم ، والخال ، وعم الأم ، والجد أبي الأم ونحوهم . نص عليه أحمد في مواضع . وهو قول الشافعي ، وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة . والثانية ، أن كل من يرث بفرض أو تعصيب يلي ; لأنه من أهل ميراثها ، فوليها كعصباتها . ولنا ، ما روي عن علي ، أنه قال : إذا بلغ النساء نص الحقائق ، فالعصبة أولى . إذا أدركن رواه أبو عبيد ، في " الغريب "

. ولأنه ليس من عصباتها فأشبه الأجنبي .

التالي السابق


الخدمات العلمية