( 5159 ) مسألة ; قال : ثم السلطان . لا نعلم خلافا بين أهل العلم ، في أن
للسلطان ولاية تزويج المرأة عند عدم أوليائها أو عضلهم . وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد ، وأصحاب الرأي . والأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23922 : فالسلطان ولي من لا ولي له } وروى
أبو داود ، بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=10583أم حبيبة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=119074أن nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت عنده . ولأن } للسلطان ولاية عامة بدليل أنه يلي المال ، ويحفظ الضوال ، فكانت له الولاية في النكاح كالأب .