( 543 ) فصل :
ومن صلى قبل الوقت ، لم يجز صلاته ، في قول أكثر أهل العلم ، سواء فعله عمدا أو خطأ ، كل الصلاة أو بعضها . وبه قال
الزهري ،
والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحاب الرأي . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى [ ص: 238 ] أنهما أعادا الفجر ، لأنهما صلياها قبل الوقت . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في مسافر صلى الظهر قبل الزوال ، يجزئه . ونحوه قال
الحسن ،
والشعبي . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك كقولنا . وعنه فيمن صلى العشاء قبل مغيب الشفق جاهلا أو ناسيا ، يعيد ما كان في الوقت ، فإن ذهب الوقت قبل علمه ، أو ذكر ، فلا شيء عليه . ولنا أن الخطاب بالصلاة يتوجه إلى المكلف عند دخول وقتها ، وما وجد بعد ذلك ما يزيله ويبرئ الذمة منه ، فيبقى بحاله .