( 544 ) مسألة : قال : (
وإذا طهرت الحائض ، وأسلم الكافر ، وبلغ الصبي قبل أن تغيب الشمس ، صلوا الظهر فالعصر ، وإن بلغ الصبي ، وأسلم الكافر ، وطهرت الحائض قبل أن يطلع الفجر ، صلوا المغرب وعشاء الآخرة ) وروي هذا القول في الحائض تطهر عن
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : عامة التابعين يقولون بهذا القول ، إلا
الحسن وحده قال : لا تجب إلا الصلاة التي طهرت في وقتها وحدها . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، وأصحاب الرأي ; لأن وقت الأولى خرج في حال عذرها ، فلم تجب كما لو لم يدرك من وقت الثانية شيئا .
وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه إذا أدرك قدر خمس ركعات من وقت الثانية ، وجبت الأولى ; لأن قدر الركعة الأولى من الخمس وقت للصلاة الأولى في حال العذر ، فوجبت بإدراكه ، كما لو أدرك ذلك من وقتها المختار ، بخلاف ما لو أدرك دون ذلك . ولنا ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، وغيرهما ، بإسنادهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وعبد الله بن عباس ، أنهما قالا في الحائض تطهر قبل طلوع الفجر بركعة : تصلي المغرب والعشاء ، فإذا طهرت قبل أن تغرب الشمس ، صلت الظهر والعصر جميعا . ولأن وقت الثانية وقت للأولى حال العذر ، فإذا أدركه المعذور لزمه فرضها ، كما يلزمه فرض الثانية .