( 5201 ) مسألة ; قال : وليس هذا لغير الأب . يعني
ليس لغير الأب إجبار كبيرة ، ولا تزويج صغيرة ، جدا كان أو غيره . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إلا في الجد ، فإنه جعله كالأب ; لأن ولايته ولاية إيلاد ، فملك إجبارها كالأب . وقال
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : لغير الأب تزويج الصغيرة ، ولها الخيار إذا بلغت . وقال هؤلاء غير
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : إذا زوج الصغيرين غير الأب ، فلهما الخيار إذا بلغا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : وقد نقل
عبد الله ، عن أبيه ، كقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ; لأن الله تعالى قال : {
وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء } .
فمفهومه أنه إذا لم يخف ، فله تزويج اليتيمة ، واليتيم من لم يبلغ ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31265لا يتم بعد احتلام } . قال
عروة : سألت
عائشة عن قول الله تعالى : {
وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى } . فقالت : يا ابن أختي ، هذه اليتيمة تكون في حجر وليها ، فيشركها في مالها ، ويعجبه مالها وجمالها ، فيريد أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها ، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره ، فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا فيهن ، ويبلغوا أعلى سنتهن في الصداق . متفق عليه . ولأنه ولي في النكاح ، فملك التزويج كالأب . ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16764تستأمر اليتيمة في نفسها ، فإن سكتت فهو إذنها ، وإن أبت ، فلا جواز عليها } . رواه
أبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي .
وروي
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6696أن nindex.php?page=showalam&ids=121قدامة بن مظعون زوج nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ابنة أخيه عثمان ، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إنها يتيمة ، ولا تنكح إلا بإذنها } . واليتيمة : الصغيرة التي مات أبوها . ولأن غير الأب قاصر الشفقة ، فلا يلي نكاح الصغيرة ، كالأجنبي ، وغير الجد لا يلي مالها ، فلا يستبد بنكاحها ، كالأجنبي . ولأن الجد يدلي بولاية غيره ، فأشبه سائر العصبات ، وفارق الأب ، فإنه يدلي بغير واسطة ، ويسقط الإخوة والجد ، ويحجب الأم عن ثلث المال إلى ثلث الباقي في زوج وأبوين أو زوجة وأبوين . والآية محمولة على البالغة بدليل قول الله تعالى : {
تؤتونهن ما كتب لهن } . وإنما يدفع إلى الكبيرة ، أو نحملها على بنت تسع .