( 5240 ) قال : فإذا زوج الوليان فالنكاح للأول منهما وجملة ذلك أنه إذا كان
للمرأة وليان فأذنت لكل واحد منهما في تزويجها ، جاز ، سواء أذنت في رجل معين أو مطلقا ، فقالت : قد أذنت لكل واحد من أوليائي في تزويجي من أراد . فإذا
زوجها الوليان لرجلين ، وعلم السابق منهما ، فالنكاح له ، دخل بها الثاني أو لم يدخل . وهذا قول
الحسن ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبي عبيد ،
وأصحاب الرأي . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، ما لم يدخل بها الثاني ، فإن دخل بها الثاني صار أولى .
لقول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إذا أنكح الوليان فالأول أحق ، ما لم يدخل بها الثاني .
ولأن الثاني اتصل بعقده القبض ، فكان أحق . ولنا ، ما روى
سمرة ،
وعقبة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8977أيما امرأة زوجها وليان ، فهي للأول . } أخرج حديث
سمرة أبو داود ،
والترمذي ، وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي عنه وعن
عقبة وروي نحو ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح
ولأن الثاني تزوج امرأة في عصمة زوج ، فكان باطلا ، كما لو علم أن لها زوجا ; ولأنه نكاح باطل لو عري عن الدخول ، فكان باطلا وإن دخل ، كنكاح المعتدة والمرتدة ، وكما لو علم . فأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه فلم يصححه أصحاب الحديث ، وقد خالفه قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه وجاء على خلاف حديث النبي صلى الله عليه وسلم وما ذكروه من القبض لا معنى له ، فإن النكاح يصح بغير قبض ، على أنه لا أصل له فيقاس عليه ، ثم يبطل بسائر الأنكحة الفاسدة . .